responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 295

يحج بها عنه، و إن زادت عن أجرة الحج رد الزيادة إليهم لصحيحة بريد «عن رجل استودعني مالا فهلك و ليس لوارثه شي‌ء و لم يحج حجّة الإسلام قال عليه السّلام: حج عنه و ما فضل فأعطهم» و هي و إن كانت مطلقة إلّا أنّ الأصحاب قيّدوها بما إذا علم أو ظنّ بعدم تأديتهم لو دفعها إليهم، و مقتضى إطلاقها عدم الحاجة إلى الاستئذان من الحاكم الشرعي [1]، و دعوى أنّ ذلك للإذن من الإمام عليه السّلام كما ترى، لأنّ الظاهر من كلام الإمام عليه السّلام بيان الحكم الشرعي، ففي مورد الصحيحة لا حاجة إلى الإذن من الحاكم، و الظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم يكن للورثة شي‌ء، و كذا عدم الاختصاص بحج الودعي بنفسه لانفهام الأعم من ذلك منها.

و على الجملة، لا يعتبر علم المستودع و لا ظنه بعدم اداء الوارث بل يكفي احتمال ذلك و إن لم يكن بمرتبة الظن، و المستفاد من قول الإمام عليه السّلام في الجواب «حج عنه و ما فضل فاعطهم» هو ان اللازم ان لا يبقى حجة الإسلام على عهدة الميت مع عدم العلم بحج الورثة عن مورثهم، و لذا لا فرق في الحكم بين عدم المال للوارث أو كان لهم و لكن لا يعلم الاداء منهم مع دفع الوديعة إليهم حتى في هذه الصورة، اقول فرض السائل عدم المال للورثة بنفسه يوجب الظن نوعا بانهم لحاجتهم إلى المال لا يؤدون الحج عن الميت خصوصا في صورة انكارهم أو تشكيكهم في استقراره عليه.

مقتضى اطلاق الرواية عدم الاستئذان من الحاكم الشرعي‌

[1] المراد باطلاق الرواية عدم ذكره عليه السّلام في الجواب التقييد بمثل اذنه، بان يقول «اذنت لك في الحج عنه و ما فضل فاعطهم» فان عدم تقييد الجواب مثل ما ذكر ظاهره أنه عليه السّلام في مقام بيان الوظيفة الشرعية الثابتة للواقعة المفروضة واقعا مع قطع‌

اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست