responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 272

الواجبات الموسعة بل في غيرها أيضا في غير الموقتة، فالأحوط في هذه الصورة الإخراج من الأصل [1].

(مسألة 2) يكفي الميقاتية [2] سواء كان الحج الموصى به واجبا أو مندوبا و يخرج الأوّل من الأصل و الثاني من الثلث، إلّا إذا أوصى بالبلدية و حينئذ فالزائد عن أجرة الميقاتية في الأوّل من الثلث، كما أنّ تمام الأجرة في الثاني منه.

(مسألة 3) إذا لم يعيّن الأجرة فاللازم الاقتصار على أجرة المثل [3] للانصراف إليها، و لكن إذا كان هناك من يرضى بالأقل منها وجب استئجاره إذ الانصراف إلى أجرة المثل إنّما هو نفي الأزيد فقط، و هل يجب الفحص عنه لو احتمل وجوده؟ [1] لا يبعد كونه اظهر فيما علم باشتغال ذمته بان يكون الحق على الذمة، و كذا فيما إذا كان متعلقا بالعين و كانت العين باقية، و اما مع تلفها و احتمال اداء الحق قبل اتلافها ببدله أو احتمال تلفها بلا تفريط فلا يجب الاخراج لعدم احرار الاشتغال و ثبوت الحق في ذمّته.

[2] لان عنوان ما على عهدته من الحج أو الموصي به ينطبق على الافعال و المناسك التي تبدأ بالاحرام من الميقات.

إذا لم يعين الأجرة اقتصر على أجرة المثل‌

[3] إذا لم يعين الموصى الأجرة فان كان ما اوصى به حجة الإسلام يخرج من اصل التركة اجرة المثل، و لو وجد من يطلب الأقل فالاحوط بل الاظهر استئجاره، لان ما على ذمة الميت طبيعي الحج لا خصوص الحج بأجرة المثل. و مع وجدان من يطلب الأقل يكون الاستئجار باجرة المثل تفويتا للمال على الورثة، حيث يؤدى دين الميت بالأقل، كما أنه إذا توقف الحج عنه على دفع الاكثر لعدم وجدان الأجير بأجرة المثل تعين ذلك، حيث لا يؤدي ما على الميت إلّا بذلك بل يبعد أن يكون‌

اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست