responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 25

فصل في وجوب الحج‌

من أركان الدين الحج، و هو واجب على كل من استجمع الشرائط الآتية من الرجال و النساء و الخناثي بالكتاب و السنّة و الإجماع من جميع المسلمين بل بالضرورة، و منكره في سلك الكافرين، و تاركه عمدا مستخفا به بمنزلتهم، و تركه من غير استخفاف من الكبائر، و لا يجب في أصل الشرع إلّا مرّة واحدة في تمام العمر، و هو المسمّى بحجة الإسلام، أي الحج الّذي بني عليه الإسلام مثل الصلاة و الصوم و الخمس و الزكاة، و ما نقل عن الصدوق في العلل من وجوبه على أهل الجدة كل عام على فرض ثبوته شاذ مخالف للإجماع و الأخبار، و لا بدّ من حمله على بعض المحامل كالأخبار الواردة بهذا المضمون من إرادة الاستحباب المؤكّد أو الوجوب على البدل [1] بمعنى أنّه يجب عليه في عامه و إذا تركه ففي العام الثاني و هكذا.

فصل في وجوب الحج‌

الحج واجب‌

[1] بأن يقيّد مثل صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام «قال: إن اللّه عزّ و جلّ فرض الحج على أهل الجدة في كل عام»[1] بمادام لم يأت به و لو مرة واحدة، بقرينة


[1] وسائل الشيعة 11: 16، الباب 2 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 1، و الكافي 4: 265/ 5.

اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست