من
أركان الدين الحج، و هو واجب على كل من استجمع الشرائط الآتية من الرجال و النساء
و الخناثي بالكتاب و السنّة و الإجماع من جميع المسلمين بل بالضرورة، و منكره في
سلك الكافرين، و تاركه عمدا مستخفا به بمنزلتهم، و تركه من غير استخفاف من
الكبائر، و لا يجب في أصل الشرع إلّا مرّة واحدة في تمام العمر، و هو المسمّى بحجة
الإسلام، أي الحج الّذي بني عليه الإسلام مثل الصلاة و الصوم و الخمس و الزكاة، و
ما نقل عن الصدوق في العلل من وجوبه على أهل الجدة كل عام على فرض ثبوته شاذ مخالف
للإجماع و الأخبار، و لا بدّ من حمله على بعض المحامل كالأخبار الواردة بهذا
المضمون من إرادة الاستحباب المؤكّد أو الوجوب على البدل [1] بمعنى أنّه يجب عليه
في عامه و إذا تركه ففي العام الثاني و هكذا.
فصل
في وجوب الحج
الحج
واجب
[1]
بأن يقيّد مثل صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام «قال: إن اللّه عزّ و
جلّ فرض الحج على أهل الجدة في كل عام»[1] بمادام لم
يأت به و لو مرة واحدة، بقرينة
[1] وسائل الشيعة 11: 16، الباب 2 من أبواب وجوب
الحج و شرائطه، الحديث 1، و الكافي 4: 265/ 5.