responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 232

(مسألة 11) إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم يستحق تمام الأجرة [1] إذا كان أجيرا على تفريغ الذمّة، و بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال إذا كان أجيرا على الإتيان بالحج بمعنى الأعمال المخصوصة، و إن مات قبل ذلك لا يستحق شيئا سواء مات قبل الشروع في المشي أو بعده و قبل الإحرام أو بعده و قبل الدخول في الحرم، لأنّه لم يأت بالعمل المستأجر عليه لا كلّا و لا بعضا بعد فرض عدم إجزائه، من غير فرق بين أن يكون المستأجر عليه نفس الأعمال أو مع المقدّمات من المشي و نحوه، نعم لو كان المشي داخلا في الإجارة على وجه الجزئية بأن يكون مطلوبا في الإجارة نفسا استحق مقدار ما يقابله من الأجرة، بخلاف ما إذا لم يكن داخلا أصلا أو كان داخلا فيها

حكم الأجير اذا مات بعد الاحرام و دخول الحرم‌

[1] إذا مات بعد احرامه و قبل دخول الحرم إذا كان اجيرا على تفريغ الذمة بالنسبة إلى ما أتى به من الاحرام أو إذا كان أجيرا على الاتيان بالحج بمعنى الاعمال المخصوصة، فما ذكره الماتن قدّس سرّه من عدم استحقاقه شيئا فيما إذا مات بعد الاحرام و قبل دخول الحرم سواء كان اجيرا على تفريغ الذمة أو على الاعمال المخصوصة، مبني على عدم الاجزاء فيما إذا مات بعد الاحرام و قبل الدخول في الحرم، حيث بناء عليه يكون نظير ما استؤجر للصلاة فأتى بركعة أو ازيد ثم ابطل صلاته اختيارا أو بلا اختيار، و ذكر قدّس سرّه أنه لا فرق في عدم الاستحقاق بين ان يكون المستاجر عليه اعمال الحج و بين كونه المشي إلى الميقات، و الاتيان باعمال الحج بان يكون المشي داخلا في متعلق الاجارة، و لكن بوصف المقدمية لاتيان الاعمال لا بان تكون الاجارة منحلة إلى استئجاره لعملين احدهما: المشي إلى الميقات بما هو هو، و ثانيها: الاتيان بالاعمال بعده بحيث لو ذهب إلى الميقات و لم يأت بالاعمال فقد أتى باحد عملين استؤجر عليهما، و ان تخلف شرطه عليه فعليه، فإنه في الفرض‌

اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست