responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 219

(مسألة 4) تجوز النيابة عن الصبي المميز و المجنون [1]، بل يجب الاستئجار عن‌ مشكل، لما تقدم من ان النيابة عن الغير تحتاج إلى قيام دليل على مشروعيتها، و ما ورد في مشروعيتها ما اشرنا إليه و لأنه لم يعهد بالأمر على من كان يدخل في الإسلام ان يحج عن ابيه المشرك و الكافر لا إيجابا و لا ندبا، و لو كان ذلك ثابتا لنقل و شاع.

و لذا يشكل التبرع بالنيابة حتى فيما إذا وصل إليه من امواله ارثا أو وصية. نعم ذلك مروي فيمن يريد الحج عن ابيه الناصب و التعدي منه إلى سائر الكفار لا يمكن لاحتمال الخصوصية، و هو ان لا يرتد الأبن عن تبصره بمنعه عن الخير عن ابيه. روى الكليني و الشيخ قدّس سرّهما في الصحيح عن وهب بن عبد ربه قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام «أيحج الرجل عن الناصب؟ فقال: لا قلت: فإن كان ابى؟ قال: إن كان اباك فنعم»[1].

و على الجملة لو التزم بالاطلاق في بعض ما ورد في الترغيب في الحج و العمرة عن ذي القرابة و شموله للكافر أيضا فلا ينبغي التأمل في عدم مشروعية النيابة عن المشرك، كما هو مقتضى قوله سبحانه‌ ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَ لَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى‌ و خصصنا الجواز عن الأب الناصبي مع ورود الجواز في صحيحة اسحاق بن عمار عن أبي ابراهيم عليه السّلام بلا تقييد، فان التخصيص مقتضى الجمع بينها و بين الصحيح عن وهب بن عبد ربه، حيث ان مقتضاه الجواز إذا كان الناصب ابا للنائب.

تجوز النيابة عن الصبي المميز و المجنون‌

[1] اما بالنسبة إلى الصبي فلا ينبغي التأمل في جواز النيابة عنه، لما تقدم من مشروعية الحج للصبي. و بما أن النيابة في الحج عن الغير عمل مشروع بالاضافة إلى‌


[1] وسائل الشيعة 11: 192، الباب 20 من أبواب النيابة في الحج، الحديث 1.

اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست