responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 197

(مسألة 24) إذا نذر أن يحج أو يزور الحسين عليه السّلام من بلده ثمّ مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء من تركته [1]، و لو اختلفت أجرتهما يجب الاقتصار على أقلهما أجرة إلّا إذا تبرّع الوارث بالزائد، فلا يجوز للوصي اختيار الأزيد أجرة و إن جعل الميّت أمر التعيين إليه، و لو أوصى باختيار الأزيد أجرة خرج الزائد من الثلث.

لا يوجب انقلابه إلى الواجب التعييني، و لا يقاس بما إذا وجب على المكلف فعل بنحو و فعل بنحو آخر إذا كان داخلا في العنوان الآخر، كما إذا صار المكلف في آخر الوقت مسافرا وفاتت صلاته في سفره، فإن الواجب عليه كان خصوص القصر عند الفوت فعليه قضاؤها قصرا، و الوجه في عدم القياس تبدل التكليف في المفروض بخلاف المقام، حتى فيما إذا كان المكلف غير متمكن حين النذر إلا من احد الأمرين من الحج مباشرة أو الاحجاج، لما تقدم من صحة تعلق النذر بالجامع حتى فيما إذا كان المقدور فرده الخاص، كما إذا نذر التصدق على الفقير، و لم يكن متمكنا إلا من دفعه إلى زيد من بين الفقراء، و لو مات و تمكن وصيه من دفعه إلى فقير آخر، جاز بناء على وجوب القضاء في النذر، أو كان نفس الناذر غير متمكن من دفعه إلى غير زيد ثم طرأ العجز من دفعه إليه فدفعه إلى عمرو و هكذا. و مما ذكر ما يعلم ضعف ما ذكر في الدروس من بطلان نذر الجامع.

إذا نذر ان يحج أو يزور الحسين عليه السّلام وجب القضاء من تركته‌

[1] لم يثبت وجوب قضاء الزيادة الواجبة على الميت بالنذر بعد موته، و عليه لا يكون في الفرض وجوب القضاء حتى لو قيل بثبوته في الحج النذري، فإن المنذور في الفرض ليس هو الحج بل الجامع بينه و بين الزيادة، ثم على تقدير وجوب القضاء في نذر الزيادة أيضا، و اخراج اجرتها عن تركة الميت كاجرة الحج النذري، فاللازم في وجوب القضاء الاقتصار على اقلهما أجرة، لأن صرف الزيادة اضرار بالورثة، إلا

اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست