responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 169

(مسألة 110) من استقر عليه الحج و تمكّن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرّعا أو بإجارة، و كذا ليس له أن يحج تطوعا [1]، و لو خالف، فالمشهور البطلان بل ادّعى بعضهم عدم الخلاف فيه و بعضهم الإجماع عليه، و لكن عن سيد المدارك التردّد في البطلان، و مقتضى القاعدة الصحّة و إن كان عاصيا في ترك ما وجب عليه كما في مسألة الصلاة مع فورية وجوب إزالة النجاسة عن المسجد، إذ لا وجه للبطلان إلّا دعوى أنّ الأمر بالشي‌ء نهي عن ضدّه، و هي محل منع، و على تقديره لا يقتضي البطلان لأنّه نهي تبعي، و دعوى أنّه يكفي في عدم الصحّة عدم الأمر، مدفوعة بكفاية المحبوبية في حد نفسه في الصحّة كما في مسألة ترك الأهم و الإتيان بغير الأهم من الواجبين المتزاحمين أو دعوى أنّ الزمان مختص بحجّته عن نفسه فلا يقبل لغيره، و هي أيضا مدفوعة بالمنع إذ مجرّد الفورية لا يوجب الاختصاص، فليس المقام من قبيل شهر رمضان، حيث إنّه غير قابل لصوم آخر، و ربّما يتمسك للبطلان في المقام بخبر سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى عليه السّلام: عن الرجل الصرورة يحج عن الميّت، قال عليه السّلام: «نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه، فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزئ عنه حتّى يحج من ماله، و هي تجزئ عن الميّت إن كان للصرورة ان وجوب القضاء عنه في فرض ثبوت التركة خصوصا بملاحظة التصدق الوارد فيما إذا ضاقت تركة الميت للحج، و ما ورد في بعض الاخبار من الأمر بالقضاء لم يفرض فيه عدم وجود تركة للميت، و لو تم الاطلاق فيه يرفع اليد عنه بما اشرنا اليه من التقييد.

إذا وجب عليه الحج ليس له أن يحج عن غيره‌

[1] إذا كان المكلف جاهلا بانه يجب على المستطيع في سنة استطاعته حجة الاسلام، و توهم أنه يجوز له ندبا في سنة استطاعته و الاتيان بحجة الاسلام بعد تلك‌

اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست