(مسألة 110) من استقر عليه الحج و تمكّن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره
تبرّعا أو بإجارة، و كذا ليس له أن يحج تطوعا [1]، و لو خالف، فالمشهور البطلان بل
ادّعى بعضهم عدم الخلاف فيه و بعضهم الإجماع عليه، و لكن عن سيد المدارك التردّد
في البطلان، و مقتضى القاعدة الصحّة و إن كان عاصيا في ترك ما وجب عليه كما في
مسألة الصلاة مع فورية وجوب إزالة النجاسة عن المسجد، إذ لا وجه للبطلان إلّا دعوى
أنّ الأمر بالشيء نهي عن ضدّه، و هي محل منع، و على تقديره لا يقتضي البطلان
لأنّه نهي تبعي، و دعوى أنّه يكفي في عدم الصحّة عدم الأمر، مدفوعة بكفاية
المحبوبية في حد نفسه في الصحّة كما في مسألة ترك الأهم و الإتيان بغير الأهم من
الواجبين المتزاحمين أو دعوى أنّ الزمان مختص بحجّته عن نفسه فلا يقبل لغيره، و هي
أيضا مدفوعة بالمنع إذ مجرّد الفورية لا يوجب الاختصاص، فليس المقام من قبيل شهر
رمضان، حيث إنّه غير قابل لصوم آخر، و ربّما يتمسك للبطلان في المقام بخبر سعد بن
أبي خلف عن أبي الحسن موسى عليه السّلام: عن الرجل الصرورة يحج عن الميّت، قال
عليه السّلام: «نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه، فإن كان له ما يحج به
عن نفسه فليس يجزئ عنه حتّى يحج من ماله، و هي تجزئ عن الميّت إن كان للصرورة ان وجوب القضاء عنه في فرض ثبوت التركة خصوصا بملاحظة التصدق الوارد
فيما إذا ضاقت تركة الميت للحج، و ما ورد في بعض الاخبار من الأمر بالقضاء لم يفرض
فيه عدم وجود تركة للميت، و لو تم الاطلاق فيه يرفع اليد عنه بما اشرنا اليه من
التقييد.
إذا
وجب عليه الحج ليس له أن يحج عن غيره
[1]
إذا كان المكلف جاهلا بانه يجب على المستطيع في سنة استطاعته حجة الاسلام، و توهم
أنه يجوز له ندبا في سنة استطاعته و الاتيان بحجة الاسلام بعد تلك