responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 163

(مسألة 96) بناء على المختار من كفاية الميقاتية، لا فرق بين الاستئجار عنه و هو حي أو ميّت، فيجوز لمن هو معذور بعذر لا يرجى زواله أن يجهز رجلا من الميقات كما ذكرنا سابقا أيضا، فلا يلزم أن يستأجر من بلده على الأقوى [1]، و إن كان الأحوط ذلك.

(مسألة 97) الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت [2] خصوصا إذا كان الفوت عن تقصير من الميّت، و حينئذ فلو لم يمكن إلّا من البلد وجب و خرج من الأصل، و لا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى و لو مع العلم بإمكان الاستئجار من الميقات توفيرا على الورثة، كما أنّه لو لم يمكن من الميقات إلّا بأزيد من الأجرة المتعارفة في سنة الموت وجب و لا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى توفيرا عليهم.

[1] قد تقدم في المسألة الثانية و السبعين، أن مقتضى إطلاق البعث و تجهيز النائب في أن يحج عنه، هو جواز أخذ النائب من أي بلد حتى إذا كان التجهيز و البعث من الميقات و لو بالتسبيب، بأن يوكل الحي المعذور عن المباشرة حاجا ان يأخذ نائبا في الحج عنه من الميقات، نعم استئجاره من بلده أحوط.

تجب المبادرة الى الاستيجار في سنة الموت‌

[2] و يستدل على ذلك بان المال الوافي للحج عن الميت باق على ملك الميت بيد الورثة أو الوصي بامانة شرعية و لا يجوز لهم التصرف فيه أو ابقائه إلا بدليل، فيجب صرفه في الحج عن الميت في أول ازمنة الامكان خصوصا في فرض فوته عن الميت بتقصيره، حيث يحتمل مع الحج عنه ارتفاع العقاب عنه. و على الجملة إذا كان قضاء الحج عنه واجبا فورا مع عدم التقصير، ففي صورة التقصير يكون الوجوب فورا أولى.

أقول: لا يخلو هذا الاستدلال عن المناقشة، فان مقتضى الأمر بقضاء حجة الاسلام عن الميت من تركته من غير تقييد بكونه في السنة الاولى أو سنة موته جواز

اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست