responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 161

خبر زكريا بن آدم رحمهما اللّه: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل مات و أوصى بحجّة أيجزئه أن يحج عنه من غير البلد الّذي مات فيه؟ فقال عليه السّلام: ما كان دون الميقات فلا بأس به» مع أنّه آخر مكان كان مكلفا فيه بالحج، و ربّما يقال: إنّه بلد الاستيطان لأنّه المنساق من النص و الفتوى، و هو كما ترى، و قد يحتمل البلد الّذي صار مستطيعا فيه، و يحتمل التخيير بين البلدان الّتي كان فيها بعد الاستطاعة، و الأقوى ما ذكرنا وفاقا لسيد المدارك قدّس سرّه و نسبه إلى ابن إدريس رحمه اللّه أيضا، و إن كان الإحتمال الأخير و هو التخيير قويا جدّا.

(مسألة 92) لو عين بلدة غير بلده كما لو قال: استأجروا من النجف أو من كربلاء؛ تعين.

(مسألة 93) على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب بل يكفي كل بلد دون الميقات، لكن الأجرة الزائدة على الميقات مع إمكان الاستئجار منه لا تخرج من الأصل و لا من الثلث إذا لم يوص بالاستئجار من ذلك البلد، إلّا إذا أوصى بإخراج الثلث من دون أن يعين مصرفه و من دون أن يزاحم واجبا ماليا عليه.

(مسألة 94) إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات و أمكن من البلد وجب، و إن كان‌ بلد استيطانه إلا إذا عين بلدا آخر أو لم يبلغ مال الوصية فيحج عنه من البلد الذي يسعه المال. و ما في خبر زكريا بن آدم باعتبار الغالب من موته في بلد يستوطنه يعم ما إذا ادركه الموت في سفر، إلا إذا كان في وصيته ظهور في الاستنابة منه، كما إذا أوصى بالاستنابة إن مات في الطريق في سفره إلى الحج اضف إلى ذلك ان في سنده سهل بن زياد.

اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست