responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 159

من البلد وجب و يحسب الزائد عن الأجرة الميقاتية من الثلث، و لو أوصى و لم يعين شيئا كفت الميقاتية إلّا إذا كان هناك انصراف إلى البلدية أو كانت قرينة على إرادتها كما إذا عين مقدارا يناسب البلدية.

إلى الميقات فليس داخلا في الحج، بل تكون مقدمة و لا حاجة إليها في فرض أخذ النائب من الميقات، بل يجوز أخذه من اقرب المواقيت إلى مكة. نعم لو أوصى الميت بالحج بنحو يكون في البين قرينة على إرادته الخروج من البلد يجب ذلك عملا بالوصية، و على تقدير الوصية بالحج البلدي و كان عليه حجة الإسلام يسقط الحج عن ذمته حتى مع أخذ النائب من الميقات، فان مقتضى ما ذكرنا من كون الحج عبارة عن نفس الاعمال كون وجوب الخروج إليه من البلد مطلوبا آخر بالوصية أو حتى بدونها، و قيل بوجوب النيابة من البلد مع عدم الوصية أيضا، و تظهر الثمرة بين القولين في استثناء مؤنة الوصول إلى الميقات، فإنه على القول بوجوبه حتى مع عدم الوصية تخرج من اصل التركة، بخلاف القول بلزومه معها فإنها تخرج من ثلثه. و ما ذكرنا من كفاية الميقاتي لا يفرق فيه بين سعة التركة و عدمها. و يستدل على وجوب النيابة من بلد الميت على تقدير سعة تركته بموثقة ابن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «أنه سئل عن رجل أوصى بماله فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده؟ قال: فيعطى في الموضع الذي يحج به عنه»[1] و رواية محمد بن عبد اللّه قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام: «عن الرجل يموت فيوصى بالحج من أين يحج عنه؟ قال: على قدر ماله إن وسعه ماله فمن منزله، و إن لم يسعه ماله فمن الكوفة، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة»[2] و لكن لا يمكن الاستدلال بهما على الحكم، فإن المفروض فيها وصيته‌


[1] وسائل الشيعة 11: 166، الباب 2 من أبواب النيابة فى الحج، الحديث 2، و التهذيب 9: 227/ 992.

[2] وسائل الشيعة 11: 167، الباب 2 من أبواب النيابة فى الحج، الحديث 3، و الكافي 4: 308/ 3.

اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست