(مسألة 78) إذا حج المخالف ثمّ استبصر لا يجب عليه الإعادة بشرط أن يكون
صحيحا في مذهبه [1] و إن لم يكن صحيحا في مذهبنا من غير فرق بين الفرق لإطلاق
الأخبار، و ما دلّ على الإعادة من الأخبار محمول على الاستحباب بقرينة بعضها الآخر
من حيث التعبير بقوله عليه السّلام: «يقضي أحب إليّ» و قوله عليه السّلام: «و
الحجّ أحبّ إليّ».
و
كذلك الارتداد في الآنات المتخللة بين اجزاء الصلاة، و الغسل، و الوضوء، و ان
يناقش في ذلك بان الارتداد موجب للنجاسة و يشترط طهارة البدن في الآنات المتخللة،
كما يشترط طهارة البدن قبل الغسل و طهارة العضو قبل الوضوء، و لكن لا يخفى ان هذا
في النجاسة العرضية في الصلاة، و المعتبر في الغسل و الوضوء طهارة العضو المغسول
قبل غسله، نعم الارتداد في أثناء الصوم يوجب بطلانه لبطلان الامساك حين الارتداد و
الواجب هو جميع الامساكات بوجوب واحد.
إذا
حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه الإعادة
[1]
و ذلك فإن الاجزاء مع صحته في مذهبه هو القدر المتيقن من الروايات الدالة على
الاجزاء كصحيحة بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام «عن
رجل حج و هو لا يعرف هذا الأمر ثم منّ اللّه عليه بمعرفته و الدينونة به، أعليه
حجة الإسلام أو قد قضى فريضته؟ فقال: قد قضى فريضته و لو حج لكان أحب إليّ، و قال:
سألته
عن رجل حج و هو في بعض هذه الاصناف من اهل القبلة ناصب متدين ثم منّ اللّه عليه
فعرف هذا الأمر، يقضي حجة الاسلام؟ قال: يقضي أحب إلي»[1]
و ما ورد في بعض الروايات من الأمر بالاعادة، يحمل على الاستحباب. بقرينة ما في
ذيل
[1] وسائل الشيعة 11: 61، الباب 23 من أبواب وجوب
الحج و شرائطه، الحديث 1، و التهذيب 5: