responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 140

(مسألة 78) إذا حج المخالف ثمّ استبصر لا يجب عليه الإعادة بشرط أن يكون صحيحا في مذهبه [1] و إن لم يكن صحيحا في مذهبنا من غير فرق بين الفرق لإطلاق الأخبار، و ما دلّ على الإعادة من الأخبار محمول على الاستحباب بقرينة بعضها الآخر من حيث التعبير بقوله عليه السّلام: «يقضي أحب إليّ» و قوله عليه السّلام: «و الحجّ أحبّ إليّ».

و كذلك الارتداد في الآنات المتخللة بين اجزاء الصلاة، و الغسل، و الوضوء، و ان يناقش في ذلك بان الارتداد موجب للنجاسة و يشترط طهارة البدن في الآنات المتخللة، كما يشترط طهارة البدن قبل الغسل و طهارة العضو قبل الوضوء، و لكن لا يخفى ان هذا في النجاسة العرضية في الصلاة، و المعتبر في الغسل و الوضوء طهارة العضو المغسول قبل غسله، نعم الارتداد في أثناء الصوم يوجب بطلانه لبطلان الامساك حين الارتداد و الواجب هو جميع الامساكات بوجوب واحد.

إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه الإعادة

[1] و ذلك فإن الاجزاء مع صحته في مذهبه هو القدر المتيقن من الروايات الدالة على الاجزاء كصحيحة بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام «عن رجل حج و هو لا يعرف هذا الأمر ثم منّ اللّه عليه بمعرفته و الدينونة به، أعليه حجة الإسلام أو قد قضى فريضته؟ فقال: قد قضى فريضته و لو حج لكان أحب إليّ، و قال:

سألته عن رجل حج و هو في بعض هذه الاصناف من اهل القبلة ناصب متدين ثم منّ اللّه عليه فعرف هذا الأمر، يقضي حجة الاسلام؟ قال: يقضي أحب إلي»[1] و ما ورد في بعض الروايات من الأمر بالاعادة، يحمل على الاستحباب. بقرينة ما في ذيل‌


[1] وسائل الشيعة 11: 61، الباب 23 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 1، و التهذيب 5:

9/ 23، و الاستبصار 2: 145/ 472.

اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست