بأنّ ذلك من باب تحصيل الشرط
فإنّه لا يجب لكن إذا حصله وجب، و فيه أنّ مجرد البناء على ذلك لا يكفي في حصول
الشرط مع أنّ غاية الأمر حصول المقدمة الّتي هي المشي إلى مكّة و منى و عرفات، و
من المعلوم أنّ مجرّد هذا لا يوجب حصول الشرط الّذي هو عدم الضرر أو عدم الحرج،
نعم لو كان الحرج أو الضرر في المشي إلى الميقات فقط و لم يكونا حين الشروع في
الأعمال تم ما ذكر و لا قائل بعدم الإجزاء في هذه الصورة، هذا و مع ذلك فالأقوى ما
ذكره في الدروس، لا لما ذكره بل لأنّ الضرر و الحرج إذا لم يصلا إلى حد الحرمة،
إنّما يرفعان الوجوب و الإلزام لا أصل الطلب [1] و لذا لو أتى به متسكعا قبل الاستطاعة يكون عليه الحج بعدها كما هو
مورد النص في حج الصبي و العبد و الالتزام بعدم الاجزاء في حج الصبي إذا بلغ بعد
تمام الموقفين، و بالاجزاء ما إذا حج بلا استطاعة مالية ثم استطاع بعد الحج لا
يخلو عن تهافت.
و
على الجملة ظاهر ما ورد في الصلواة اليومية ان الصلاة الواجبة على كل مكلف في
اليوم و الليلة خمس صلوات، و المشروع في حق الصبي أيضا في يوم و ليلة تلك الصلوات
الخمس، و إذا أتى الصبي بصلاة الوقت قبل بلوغه ثم بلغ بعدها لا يطلب منه الوجود
الثاني، بخلاف الحج فان المطلوب من المستطيع الحج بعد الاستطاعة، و إن كان قد حج
قبل ذلك فعدم الاجزاء لا يبتني على القول بتعدد الماهية، بل يجري بناء على وحدتهما
ماهية، و لكن متعلق الوجوب الوجود بعد حصول الشرائط و لو كان هذا الوجود الوجود
الثاني، لان مطلوبية الحج بالاضافة إلى كل سنة انحلالي، بخلاف صلاة الوقت فإن
المطلوب منها للبالغ و غيره نفس الطبيعي أي صرف وجوده بين الحدين.
إذا
ارتفع الوجوب كان الحج ندبيا
[1]
لا يخفى أن مع ارتفاع الوجوب يكون حجّه ندبيا و الواجب هو الوجود غير