responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 118

مرّ سابقا، و إن تركه مع بقاء الشرائط إلى ذي الحجّة فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه [1] فإن فقد بعض الشرائط بعد ذلك كما إذا تلف ماله وجب عليه الحج و لو متسكعا، و إن اعتقد كونه مستطيعا مالا و أن ما عنده يكفيه فبان الخلاف بعد الحج ففي إجزائه عن حجّة الإسلام و عدمه وجهان من فقد الشرط واقعا و من أنّ القدر المسلّم من عدم إجزاء حج غير المستطيع عن حجّة الإسلام غير هذه الصورة، و إن اعتقد عدم‌ الإسلام لغفلته و اعتقاده بعدم دخوله في الموضوع لوجوبها، و الأمر استحبابا بغير حجة الإسلام غير ثابت في حقه لكون الصادر عنه لا يكون غير حجة الإسلام، و كذا الحال في الاعتقاد بعدم حريته أو عدم استطاعته فانه يقال امتياز حجة الاسلام عن غيرها، و إن كان بالقيود، إلا أن القيود مأخوذة في ناحية الموضوع في الأمر و المتعلق في كل من الأمر الوجوبي و الاستحبابي فعل واحد، و عليه فالمعتقد بعدم بلوغه أو عدم استطاعته يعلم بتوجه الأمر بالحج اليه غاية الأمر يعتقد انه امر استحبابي، و المعلوم في الواقع وجوبه فمثل هذه الغفلة لا تمنع عن اعتبار التكليف الواقعي الذي يمكن للمكلف الاتيان بمتعلقه و لو من باب الاشتباه و الخطاء في تعيين ذلك التكليف.

إذا ترك الحج مع بقاء الشرائط الى ذي الحجة استقر عليه‌

[1] قد تقدم سابقا أنّه مع العذر في تفويت المال الوافي لمصارف الحج لا يكون الحج مستقرا، عليه كما إذا شك في استطاعته المالية فترك الحج ثم صرفه في أمر آخر و انكشف بعد صرفه انه كان وافيا لحجة، فإن ترخيص الشارع في صرف ذلك المال و لو ظاهرا في غير الحج يمنع عن استقرار وجوبه، و كذا مع الاعتقاد بعدم كون المال الموجود عنده وافيا لمصارفه، و ذلك فان وجوب الحج موضوعه مقيد بالاستطاعة المالية، و بقائها إلى تمام اعمال الحج على ما تقدم، و حفظ الموضوع‌

اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست