مرّ سابقا، و إن تركه مع بقاء
الشرائط إلى ذي الحجّة فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه [1] فإن فقد بعض الشرائط
بعد ذلك كما إذا تلف ماله وجب عليه الحج و لو متسكعا، و إن اعتقد كونه مستطيعا
مالا و أن ما عنده يكفيه فبان الخلاف بعد الحج ففي إجزائه عن حجّة الإسلام و عدمه
وجهان من فقد الشرط واقعا و من أنّ القدر المسلّم من عدم إجزاء حج غير المستطيع عن
حجّة الإسلام غير هذه الصورة، و إن اعتقد عدم الإسلام لغفلته و اعتقاده بعدم دخوله في الموضوع لوجوبها، و الأمر
استحبابا بغير حجة الإسلام غير ثابت في حقه لكون الصادر عنه لا يكون غير حجة
الإسلام، و كذا الحال في الاعتقاد بعدم حريته أو عدم استطاعته فانه يقال امتياز
حجة الاسلام عن غيرها، و إن كان بالقيود، إلا أن القيود مأخوذة في ناحية الموضوع
في الأمر و المتعلق في كل من الأمر الوجوبي و الاستحبابي فعل واحد، و عليه
فالمعتقد بعدم بلوغه أو عدم استطاعته يعلم بتوجه الأمر بالحج اليه غاية الأمر
يعتقد انه امر استحبابي، و المعلوم في الواقع وجوبه فمثل هذه الغفلة لا تمنع عن
اعتبار التكليف الواقعي الذي يمكن للمكلف الاتيان بمتعلقه و لو من باب الاشتباه و
الخطاء في تعيين ذلك التكليف.
إذا
ترك الحج مع بقاء الشرائط الى ذي الحجة استقر عليه
[1]
قد تقدم سابقا أنّه مع العذر في تفويت المال الوافي لمصارف الحج لا يكون الحج
مستقرا، عليه كما إذا شك في استطاعته المالية فترك الحج ثم صرفه في أمر آخر و
انكشف بعد صرفه انه كان وافيا لحجة، فإن ترخيص الشارع في صرف ذلك المال و لو ظاهرا
في غير الحج يمنع عن استقرار وجوبه، و كذا مع الاعتقاد بعدم كون المال الموجود
عنده وافيا لمصارفه، و ذلك فان وجوب الحج موضوعه مقيد بالاستطاعة المالية، و
بقائها إلى تمام اعمال الحج على ما تقدم، و حفظ الموضوع