responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 105

صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام «رجل لم يكن له مال فحجّ به رجل من أخوانه أيجزيه ذلك عن حجة الإسلام أم هي ناقصة؟ قال: بل هي حجة تامة»[1] و لكن ذكر في الاستبصار بما حاصله أن المراد بالإجزاء، الإجزاء ما لم يستطع، فإن استطاع يجب عليه الحج، نظير ما ورد في بعض الروايات الواردة في النائب عن غيره في الحج أنه يجزيه عن النائب أيضا مادام لم يستطع، و إذا استطاع يجب عليه، و في صحيحة الفضل بن عبد الملك أو موثقته عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «سألته عن رجل لم يكن له مال فحج به اناس من اصحابه أقضى حجة الاسلام؟ قال:

نعم، فإن أيسر بعد ذلك فعليه ان يحج، قلت: هل تكون حجّته تلك تامّة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله؟ قال: نعم قضى عنه حجة الإسلام و تكون تامة و ليست بناقصة فان أيسر فليحج»[2] و لكن في التهذيب عكس الأمر، و حمل ما ورد في هذه الصحيحة أو الموثقة على استحباب الإعادة.

أقول: لا يمكن الالتزام بما ذكر في الاستبصار، فإنه لو لم يكن عرض الحج موجبا لكون حج المبذول له حجة الإسلام، لم يجب الخروج عليه عند البذل مع أن الوارد في صحيحة آخرى لمعاوية بن عمار «فان كان دعاه قوم ان يحجوّه فاستحيى فلم يفعل فانه لا يسعه إلا الخروج»[3] على ما مر من الامتناع عن الخروج يوجب استقرار الحج عليه، و على ذلك تحمل الصحيحة أو الموثقة على استحباب الإعادة


[1] وسائل الشيعة 11: 40، الباب 10 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 2، و التهذيب 5: 7/ 17 و الاستبصار 2: 143/ 467.

[2] وسائل الشيعة 11: 41، الباب 10 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 6، و الكافي 4: 274/ 2.

[3] وسائل الشيعة 11: 40، الباب 10 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 3، و التهذيب 5: 18/ 52.

اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست