(2)
الإذن بالفحوى. فلو أذن له بالتصرف في داره- مثلا- بالجلوس و الأكل و الشرب و
النوم فيها، و علم منه إذنه في الصلاة أيضا جاز له أن يصلي فيها، و إن لم يأذن
للصلاة صريحا.
(3)
شاهد الحال، و ذلك بأن تدل القرائن على رضى المالك بالتصرف في ماله.
(مسألة
212): لا بأس بالصلاة في الأراضي الواسعة المزروعة منها و غير المزروعة فيما إذا
لم يكن مالكها صغيرا أو مجنونا
أو
لم يعلم بذلك و لم يكن لها حائط. و لم يحرز منع المالك و عدم رضاه، كما لا بأس
بالتصرف في البيوت المذكورة في القرآن و الأكل منها، ما لم تعلم كراهة المالك و
تلك البيوت بيوت الأب و الأم و الأخ و الأخت، و العم و العمة و الخال و الخالة و
الصديق، و البيت الذي كان مفتاحه بيد الإنسان.
(مسألة
213): الأرض المفروشة لا تجوز الصلاة عليها إذا كان الفرش أو الأرض مغصوبا.
(مسألة
214): الأرض المشتركة لا تجوز فيها الصلاة
و
لا سائر التصرفات، إذا لم يأذن فيها جميع الشركاء.
(مسألة
215): العبرة في الأرض المستأجرة بإجازة المستأجر دون المؤجر.
(مسألة
216): إذا كانت الأرض المملوكة متعلقة لحق موجب لعدم جواز التصرف فيه