responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 89

(1) الإذن الصريح من المالك.

(2) الإذن بالفحوى. فلو أذن له بالتصرف في داره- مثلا- بالجلوس و الأكل و الشرب و النوم فيها، و علم منه إذنه في الصلاة أيضا جاز له أن يصلي فيها، و إن لم يأذن للصلاة صريحا.

(3) شاهد الحال، و ذلك بأن تدل القرائن على رضى المالك بالتصرف في ماله.

(مسألة 212): لا بأس بالصلاة في الأراضي الواسعة المزروعة منها و غير المزروعة فيما إذا لم يكن مالكها صغيرا أو مجنونا

أو لم يعلم بذلك و لم يكن لها حائط. و لم يحرز منع المالك و عدم رضاه، كما لا بأس بالتصرف في البيوت المذكورة في القرآن و الأكل منها، ما لم تعلم كراهة المالك و تلك البيوت بيوت الأب و الأم و الأخ و الأخت، و العم و العمة و الخال و الخالة و الصديق، و البيت الذي كان مفتاحه بيد الإنسان.

(مسألة 213): الأرض المفروشة لا تجوز الصلاة عليها إذا كان الفرش أو الأرض مغصوبا.

(مسألة 214): الأرض المشتركة لا تجوز فيها الصلاة

و لا سائر التصرفات، إذا لم يأذن فيها جميع الشركاء.

(مسألة 215): العبرة في الأرض المستأجرة بإجازة المستأجر دون المؤجر.

(مسألة 216): إذا كانت الأرض المملوكة متعلقة لحق موجب لعدم جواز التصرف فيه‌

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست