الصلاة إذا كان مما لا تتم
الصلاة فيه، بل لا يبعد جواز الحمل مطلقا.
(مسألة
203): لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس من دم القروح أو الجروح قبل البرء
إذا
كان التطهير أو التبديل حرجيا نوعا، و إن لم يكن فيه حرج شخصا. و الأحوط بل الأظهر
في غير موارد الحرج النوعي التطهير أو التبديل.
(مسألة
204): لا بأس بالصلاة في الدم- إذا كان أقل من الدرهم
-
بلا فرق بين اللباس و البدن. و لا بين أقسام الدم: و يستثنى من ذلك دم نجس العين،
و دم الميتة، و دم الحيوان المحرم أكله، فلا يعفى عن شيء منها و إن قل. و الأحوط
إلحاق الدماء الثلاثة- الحيض و النفاس و الاستحاضة- بهذه الدماء، فلا يعفى عن
قليلها أيضا. و إذا شك في دم أنه أقل من الدرهم أم لا، فلا تجوز الصلاة فيه. نعم
إذا علم أنه أقل من الدرهم و شك في كونه من الدماء المذكورة المستثناة فلا بأس
بالصلاة فيه.
(مسألة
205): إذا صلى جاهلا بنجاسة البدن أو اللباس ثم علم بها بعد الفراغ منها صحت
صلاته.
و
إذا علم بها في الأثناء، فإن احتمل حدوثها فعلا و تمكن من التجنب عنها- و لو
بغسلها على نحو لا ينافي الصلاة- فعل ذلك- و أتم صلاته، و لا شيء عليه و إن علم
أنها كانت قبل الصلاة، بطلت صلاته على الأظهر.
(مسألة
206): إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنسيها و صلى بطلت صلاته،
و
لا فرق بين أن يتذكرها أثناء الصلاة، و بين أن يتذكرها