responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 57

و رجليه بهذه الرطوبة، لا برطوبة خارجية.

(مسألة 132): إذا توضأ مع المسح على الجبيرة، و صلى ثم ارتفع العذر- بعد خروج الوقت‌

- لم يجب عليه قضاء تلك الصلاة بلا إشكال، بل يجوز له أن يصلي صلوات أخرى واجبة أو مستحبة بذلك الوضوء بعينه و أما إذا زال العذر قبل خروج الوقت، و تمكن المكلف من اعادة الصلاة مع الوضوء الاختياري وجبت اعادتها على الأحوط.

(مسألة 133): إذا خاف الضرر من غسل العضو الذي فيه جرح أو نحوه،

فمسح على الجبيرة و صلى، ثم انكشف خارج الوقت أنه لم يكن فيه ضرر، فالظاهر أنه لا يجب القضاء. و أما اذا اعتقد أن العضو فيه قرح أو جرح أو كسر فصلى مع الوضوء عن جبيرة ثم انكشف بعد خروج الوقت سلامة العضو فالظاهر وجوب قضائها.

(مسألة 134): يجري حكم الجبيرة في الأغسال- غير غسل الميت‌

- كما كان يجري في الوضوء، و لا يختلف عنه فان المانع عن الغسل إذا كان قرحا أو جرحا مكشوفا اغتسل بغسل أطرافه إذا أمكن بلا ضرر و إلا تيمم كما يتيمم فيما كان الكسر مكشوفا و لو أمكن غسل أطرافه، و إذا كان القرح أو الجرح أو الكسر مجبورا فإن أمكن غسل الأطراف و المسح على الجبيرة بلا ضرر تعين الغسل جبيرة و إلا يتيمم، و الأحوط الأولى فيما إذا كان القرح أو الجرح مكشوفا و كانت الوظيفة غسل الأطراف أن يضع خرقة عليهما و يمسح عليها.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست