(مسألة
132): إذا توضأ مع المسح على الجبيرة، و صلى ثم ارتفع العذر- بعد خروج الوقت
-
لم يجب عليه قضاء تلك الصلاة بلا إشكال، بل يجوز له أن يصلي صلوات أخرى واجبة أو
مستحبة بذلك الوضوء بعينه و أما إذا زال العذر قبل خروج الوقت، و تمكن المكلف من
اعادة الصلاة مع الوضوء الاختياري وجبت اعادتها على الأحوط.
(مسألة
133): إذا خاف الضرر من غسل العضو الذي فيه جرح أو نحوه،
فمسح
على الجبيرة و صلى، ثم انكشف خارج الوقت أنه لم يكن فيه ضرر، فالظاهر أنه لا يجب
القضاء. و أما اذا اعتقد أن العضو فيه قرح أو جرح أو كسر فصلى مع الوضوء عن جبيرة
ثم انكشف بعد خروج الوقت سلامة العضو فالظاهر وجوب قضائها.
(مسألة
134): يجري حكم الجبيرة في الأغسال- غير غسل الميت
-
كما كان يجري في الوضوء، و لا يختلف عنه فان المانع عن الغسل إذا كان قرحا أو جرحا
مكشوفا اغتسل بغسل أطرافه إذا أمكن بلا ضرر و إلا تيمم كما يتيمم فيما كان الكسر
مكشوفا و لو أمكن غسل أطرافه، و إذا كان القرح أو الجرح أو الكسر مجبورا فإن أمكن
غسل الأطراف و المسح على الجبيرة بلا ضرر تعين الغسل جبيرة و إلا يتيمم، و الأحوط
الأولى فيما إذا كان القرح أو الجرح مكشوفا و كانت الوظيفة غسل الأطراف أن يضع
خرقة عليهما و يمسح عليها.