(مسألة 57): من سافر في شهر
رمضان من بلده بعد الزوال، و وصل إلى بلد لم تزل فيه الشمس بعد،
فهل
يجب عليه الامساك و اتمام الصوم؟
الظاهر
وجوبه، حيث انه مقتضى اطلاق ما دل على أن وظيفة من سافر من بلده بعد الزوال هو
اتمام الصوم إلى الليل.
(مسألة
58): إذا فرض كون المكلف في مكان نهاره ستة أشهر، و ليله ستة أشهر مثلا
و
تمكن من الهجرة إلى بلد يتمكن فيه من الصلاة و الصيام وجبت عليه. و إلا فالأحوط هو
الاتيان بالصلوات الخمس في كل أربع و عشرين ساعة.
أوراق
اليانصيب
و
هي أوراق تبيعها شركة بمبلغ معين، و تتعهد بأن تقرع بين المشترين فمن أصابته
القرعة تدفع له مبلغا بعنوان الجائزة، فما هو موقف الشريعة من هذه العملية و
تخريجها الفقهي، و هو يختلف باختلاف وجوه هذه العملية.
(الأول):
أن يكون شراء البطاقة بغرض احتمال إصابة القرعة باسمه و الحصول على الجائزة،
فهذه
المعاملة باطلة بلا إشكال. فلو ارتكب و أصابت القرعة باسمه، فإن كانت الشركة
حكومية، فالمبلغ المأخوذ منها مجهول المالك، و جواز التصرف فيه متوقف على إذن
الحاكم الشرعي أو وكيله، و إن كانت أهلية لم يجز التصرف فيه إذ الشركة قد دفعها
إليه بما أنها صارت ملكه بالقرعة.