و يجوز دفنه حينئذ عاريا، إلا
أن يكون من تجب نفقة الميت عليه، فالأحوط حينئذ وجوب البذل عليه.
(مسألة
105): يخرج المقدار الواجب من الكفن من أصل التركة،
و
كذا السدر و الكافور و الماء، و قيمة الأرض التي يدفن فيها و أجرة حمل الميت، و
أجرة حفر القبر، إلى غير ذلك مما يصرف في أي عمل من واجبات الميت، فإن كل ذلك يخرج
من أصل التركة و إن كان الميت مديونا، أو كانت له وصية. هذا فيما إذا لم يوجد من
يتبرع بشيء من ذلك، و إلا لم يخرج من التركة، و أما ما يصرف فيما زاد على الواجب
فإن كان الميت قد أوصى بذلك خصوصا أو عموما أخرج من الثلث، و إلا توقف جواز صرفه
على إجازة الكبار من الورثة من حصصهم.
(مسألة
106): كفن الزوجة على زوجها مع تمكنه حتى مع يسارها،
و
الأحوط ذلك في المنقطعة و الناشزة أيضا. هذا إذا لم يتبرع غير الزوج بالكفن و إلا
سقط عنه. و كذلك إذا أوصت به من مالها.
(مسألة
107): تجوز كتابة القرآن كلا أو بعضا على الكفن
بشرط
أن لا تتنجس بالدم أو غيره من النجاسات. و الأولى أن يكتب على خرقة، و توضع على
رأسه أو صدره، ليؤمن به من النجاسة.