responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 43

و يجوز دفنه حينئذ عاريا، إلا أن يكون من تجب نفقة الميت عليه، فالأحوط حينئذ وجوب البذل عليه.

(مسألة 105): يخرج المقدار الواجب من الكفن من أصل التركة،

و كذا السدر و الكافور و الماء، و قيمة الأرض التي يدفن فيها و أجرة حمل الميت، و أجرة حفر القبر، إلى غير ذلك مما يصرف في أي عمل من واجبات الميت، فإن كل ذلك يخرج من أصل التركة و إن كان الميت مديونا، أو كانت له وصية. هذا فيما إذا لم يوجد من يتبرع بشي‌ء من ذلك، و إلا لم يخرج من التركة، و أما ما يصرف فيما زاد على الواجب فإن كان الميت قد أوصى بذلك خصوصا أو عموما أخرج من الثلث، و إلا توقف جواز صرفه على إجازة الكبار من الورثة من حصصهم.

(مسألة 106): كفن الزوجة على زوجها مع تمكنه حتى مع يسارها،

و الأحوط ذلك في المنقطعة و الناشزة أيضا. هذا إذا لم يتبرع غير الزوج بالكفن و إلا سقط عنه. و كذلك إذا أوصت به من مالها.

(مسألة 107): تجوز كتابة القرآن كلا أو بعضا على الكفن‌

بشرط أن لا تتنجس بالدم أو غيره من النجاسات. و الأولى أن يكتب على خرقة، و توضع على رأسه أو صدره، ليؤمن به من النجاسة.

(شروط الكفن)

يعتبر في الكفن أمور:

(1) الإباحة.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست