responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 424

أحكام التشريح‌

(مسألة 36): لا يجوز تشريح بدن الميت المسلم‌

فلو فعل لزمته الدية على تفصيل ذكرناه في كتاب الديات.

(مسألة 37): يجوز تشريح بدن الميت الكافر بأقسامه.

و كذا إذا كان إسلامه مشكوكا فيه بلا فرق في ذلك بين البلاد الإسلامية و غيرها.

(مسألة 38): لو توقف حفظ حياة مسلم على تشريح بدن ميت مسلم، و لم يمكن تشريح بدن غير المسلم و لا مشكوك الإسلام، و لم يكن هناك طريق آخر لحفظه‌

ففي جوازه اشكال.

أحكام الترقيع‌

(مسألة 39): لا يجوز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم كعينه أو نحو ذلك لالحاقه ببدن الحي‌

و في جوازه فيما لو توقف حفظ حياة مسلم عليه أو أوصى الميت بذلك اشكال و كذا في جواز ترقيعه بعد القطع و ترتب أحكام بدن الحي عليه و الأظهر ثبوت الدية على القاطع في جميع الفروض و لا بأس بقطع شي‌ء من عضو انسان للترقيع بعضوه الآخر.

(مسألة 40): هل يجوز قطع عضو من أعضاء انسان حي للترقيع إذا رضي به؟

فيه تفصيل: فإن كان من الأعضاء التي كالعين و اليد و الرجل و ما

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست