و
لا يعتبر عند الإمامية و عليه فلو عقد رجل من العامة على امرأة بدون اشهاد بطل
عقده، و عندئذ يجوز للشيعي أن يتزوجها بقاعدة الإلزام.
(الثاني):
الجمع بين العمة أو الخالة و بين بنت أخيها أو اختها في النكاح باطل عند العامة،
و
صحيح على مذهب الشيعة، غاية الأمر تتوقف صحة العقد على بنت الأخ أو الاخت مع لحوق
عقدها على اجارة العمة أو الخالة، و عليه فلو جمع سني بين العمة أو الخالة و بين
بنت أخيها أو اختها في النكاح بطل، فيجوز للشيعي أن يعقد على كل منهما بقاعدة
الالزام.
(الثالث):
تجب العدة على المطلقة اليائسة أو الصغيرة بعد الدخول بهما على مذهب العامة،
و
لا تجب على مذهب الخاصة، و على ذلك فهم ملزمون بترتيب أحكام العدة عليها بمقتضى
القاعدة المذكورة. و عليه فلو تشيعت المطلقة اليائسة أو الصغيرة خرجت عن موضوع تلك
القاعدة، فيجوز لها مطالبة نفقة أيام العدة إذا كانت مدخولا بها و كان الطلاق
رجعيا و ان تزوجت من شخص آخر. و كذلك الحال لو تشيع زوجها فانه يجوز له أن يتزوج
باختها أو نحو ذلك، و لا يلزم بترتيب أحكام العدة عليها.
(الرابع):
لو طلق السني زوجته من دون حضور شاهدين صح الطلاق على مذهبه