ثم
إن التحويل إن كان بعملة أجنبية فيحدث للبنك حق، و هو أن المدين حيث اشتغلت ذمته
بالعملة المذكورة فله الزامه بالوفاء بنفس العملة فلو تنازل عن حقه هذا و قبل
الوفاء بالعملة المحلية جاز له أخذ شيء منه لقاء هذا التنازل كما أن له تبديلها
بالعملة المحلية مع تلك الزيادة.
(الثالثة):
أن يدفع الشخص مبلغا معينا من المال إلى البنك في النجف الأشرف- مثلا- و يأخذ
تحويلا بالمبلغ أو بما يعادله على البنك في الداخل- كبغداد مثلا
-
أو في الخارج كلبنان أو دمشق مثلا، و يأخذ البنك لقاء قيامه بعملية التحويل عمولة
معينة منه. و لا اشكال في صحة هذا التحويل و جوازه، و هل في أخذ العمولة عليه
اشكال، الظاهر عدمه.
(أولا):
بتفسيره بالبيع بمعنى ان البنك يبيع مبلغا معينا من العملة الأجنبية بمبلغ من
العملة المحلية و حينئذ فلا اشكال في أخذ العمولة.
(ثانيا):
أن الربا المحرم في القرض انما هو الزيادة التي يأخذها الدائن من المدين، و أما
الزيادة التي يأخذها المدين من الدائن فهي غير محرمة، و لا يدخل مثل هذا القرض في
القرض الربوي.
(الرابعة):
أن يقبض الشخص مبلغا معينا من البنك في النجف الأشرف مثلا، و يحوله على بنك آخر في
الداخل أو الخارج،
و
يأخذ البنك لقاء قبوله الحوالة عمولة معينة منه، فهل يجوز أخذه هذه العمولة؟ نعم
يجوز بأحد طريقين: