responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 407

فيجوز أخذ شي‌ء لقاء هذه الخدمة.

ثم إن التحويل إن كان بعملة أجنبية فيحدث للبنك حق، و هو أن المدين حيث اشتغلت ذمته بالعملة المذكورة فله الزامه بالوفاء بنفس العملة فلو تنازل عن حقه هذا و قبل الوفاء بالعملة المحلية جاز له أخذ شي‌ء منه لقاء هذا التنازل كما أن له تبديلها بالعملة المحلية مع تلك الزيادة.

(الثالثة): أن يدفع الشخص مبلغا معينا من المال إلى البنك في النجف الأشرف- مثلا- و يأخذ تحويلا بالمبلغ أو بما يعادله على البنك في الداخل- كبغداد مثلا

- أو في الخارج كلبنان أو دمشق مثلا، و يأخذ البنك لقاء قيامه بعملية التحويل عمولة معينة منه. و لا اشكال في صحة هذا التحويل و جوازه، و هل في أخذ العمولة عليه اشكال، الظاهر عدمه.

(أولا): بتفسيره بالبيع بمعنى ان البنك يبيع مبلغا معينا من العملة الأجنبية بمبلغ من العملة المحلية و حينئذ فلا اشكال في أخذ العمولة.

(ثانيا): أن الربا المحرم في القرض انما هو الزيادة التي يأخذها الدائن من المدين، و أما الزيادة التي يأخذها المدين من الدائن فهي غير محرمة، و لا يدخل مثل هذا القرض في القرض الربوي.

(الرابعة): أن يقبض الشخص مبلغا معينا من البنك في النجف الأشرف مثلا، و يحوله على بنك آخر في الداخل أو الخارج،

و يأخذ البنك لقاء قبوله الحوالة عمولة معينة منه، فهل يجوز أخذه هذه العمولة؟ نعم يجوز بأحد طريقين:

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست