responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 40

وجب عليه أن يغسله على الطريقة الاثني عشرية في غير موارد التقية.

(مسألة 94): إذا لم يوجد مسلم اثنى عشري مماثل للميت، أو احد محارمه‌

جاز أن يغسله المسلم المماثل غير الاثني عشري، و إن لم يوجد هذا أيضا جاز أن يغسله الكافر الكتابي المماثل بأن يأمره المسلم بالاغتسال أولا، و بتغسيل الميت ثانيا. و إن لم يوجد الكتابي أيضا سقط وجوب الغسل و دفن بلا غسل.

(كيفية تغسيل الميت)

يجب تغسيل الميت على الترتيب الآتي:

(1) بالماء المخلوط بالسدر.

(2) بالماء المخلوط بالكافور.

(3) بالماء القراح، و لا بد من أن يكون الغسل ترتيبيا، بأن يغسل الرأس و الرقبة، ثم الطرف الأيمن، ثم الطرف الأيسر، و إذا كان الميت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله، إلا إذا كان موته في إحرام الحج بعد السعي.

(مسألة 95): السدر و الكافور لا بد من أن يكونا بمقدار يصدق معه عرفا أن الماء مخلوط بهما،

و يعتبر أن لا يكونا في الكثرة بحد يخرج معه الماء من الاطلاق إلى الاضافة.

(مسألة 96): إذا لم يوجد السدر أو الكافور

فالأحوط أن يغسل‌

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست