responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 366

الواقف إذا وقف مالا على أولاده الصغار بقصد أن يكون ملكا لهم كي ينتفعوا بمنافعه لأنه الولي عليهم، و أما الأوقاف العامة فالظاهر أنه لا يعتبر القبض في صحتها.

(مسألة 1251): لا تعتبر الصيغة في الوقف فضلا عن اللغة العربية

بل يتحقق بالعمل أيضا، فلو بنى بناء بعنوان كونه مسجدا و أذن بالصلاة فيه كفى ذلك في وقفه، و يصبح- عندئذ- مسجدا، كما لا يعتبر القبول في الوقف على الجهات العامة، كالمساجد و المدارس و المقابر و القناطر و نحوها، و كذلك الوقف على العناوين العامة من الناس، كالفقراء، أو العلماء و نحوها.

(مسألة 1252): صحة الوقف على الحمل قبل أن يولد لا تخلو من إشكال‌

و الاحتياط لا ينبغي تركه. نعم إذا لوحظ الحمل بل المعدوم تابعا لمن هو موجود بالفعل بأن يجعل طبقة ثانية أو ثالثة له صح الوقف بلا إشكال.

(مسألة 1253): إذا وقف الإنسان مالا فإما أن ينصب متوليا على الوقف،

و إما أن لا يجعل التولية لأحد فإن نصب للتولية أحدا، تعين و وجب على المنصوب العمل بما قرره الواقف من الشروط، و إن لم ينصب أحدا فالمال الموقوف إن كان موقوفا على أفراد معينة على نحو التمليك كأولاد الواقف مثلا جاز لهم التصرف في العين الموقوفة طبقا للوقف من دون أخذ إجازة من أحد، فيما إذا كانوا بالغين عاقلين، و إذا لم يكونوا بالغين أو عاقلين كان زمام الوقف بيد وليهم يتصرف فيه وفقا

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست