responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 364

مرجوح شرعا و إن لم يكن راجحا دنيويا كالمباح المتساوي الطرفين شرعا إذا حلف على فعله لمصلحة دنيوية.

(مسألة 1244): إذا التزم بالاتيان بعمل، أو بتركه بنذر، أو عهد، أو يمين، و كان مقدورا في ظرف الوفاء به إلا أنه تعسر عليه‌

لم يجب الوفاء به إذا بلغ العسر مبلغ الحرج، و لا كفارة عليه حينئذ.

(مسألة 1245): لا تنعقد يمين الولد إذا منعه أبوه،

و يمين الزوجة إذا منعها زوجها، و يمين المملوك إذا منعه المالك، و إذا أقسموا دون اذنهم كان للأب و الزوج و المالك حل اليمين، بل لا يبعد أن لا تصح يمينهم بدون اذنهم.

(مسألة 1246): إذا ترك الإنسان الوفاء بيمينه نسيانا، أو اضطرارا، أو إكراها

لا تجب عليه الكفارة، و على هذا الأساس إذا حلف الوسواسي على عدم الاعتناء بالوسواس، كما إذا حلف أن يشتغل بالصلاة فورا، ثم منعه وسواسه عن ذلك لم تجب عليه الكفارة فيما إذا كان الوسواس بالغا إلى درجة يسلبه عن الاختيار و إلا لزمته الكفارة.

(مسألة 1247): الأيمان إما صادقة، و إما كاذبة،

فالأيمان الصادقة ليست محرمة، و لكنها مكروهة فيكره للمكلف أن يحلف على شي‌ء صدقا، أو أن يحلف على صدق كلامه. و أما الأيمان الكاذبة فهي محرمة، بل تعتبر من المعاصي الكبيرة. و يستثنى منها اليمين الكاذبة التي يقصد بها الشخص دفع الظلم عنه. أو عن سائر المؤمنين. بل قد تجب فيما إذا كان الظالم يهدد نفسه أو عرضه، أو نفس مؤمن آخر أو عرضه،

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست