responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 351

(مسألة 1198): السمكة الميتة إذا كانت في يد المسلم يحكم بحليتها

و إن لم يعلم أنها أخذت من الماء حية، و إذا كانت في يد الكافر لم تحل، و إن أخبر بتذكيتها، إلا أن يعلم بأنه أخرجها من الماء قبل موتها أو أنه أخذها خارج الماء حية.

(مسألة 1199): يجوز بلع السمكة حية،

و الأولى: الاجتناب عنه.

(مسألة 1200): لو شوى السمكة حية، أو قطعها خارج الماء قبل أن تموت حل أكلها،

و إن كان الاجتناب عنه أولى.

(مسألة 1201): إذا قطعت من السمكة الحية بعد أخذها قطعة و أعيد الباقي إلى الماء حيا

حلت القطعة المبانة عنها، سواء أمات الباقي في الماء أم لم يمت، و لكن الاجتناب أحوط.

(مسألة 1202): الجراد إذا أخذ حيا باليد، أو بغيرها من الآلات حل أكله،

و لا يعتبر في تذكيته إسلام الآخذ و لا التسمية حال أخذه، نعم لو وجده في يد كافر ميتا و لم يعلم أنه أخذه حيا لم يحل، و إن أخبر بتذكيته (كما مر).

(مسألة 1203): لا يحل من الجراد (الدبا)

و هو ما تحرك و لم تنبت أجنحته بعد.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست