responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 347

(مسألة 1182): لو اصطاد اثنان صيدا واحدا، أحدهما مسلم دون الآخر،

أو سمي أحدهما و لم يسم الآخر متعمدا لم يحل أكله.

(مسألة 1183): يعتبر في حلية الصيد أن تكون الآلة مستقلة في قتله،

فلو شاركها شي‌ء آخر كما إذا رماه فسقط الصيد في الماء و مات و علم استناد الموت إلى كلا الأمرين لم يحل و كذا الحال فيما اذا شك في استناد الموت إلى الرمي بخصوصه.

(مسألة 1184): لا يعتبر في حلية الصيد إباحة الآلة

فلو اصطاد حيوانا بالكلب أو السهم المغصوبين حل الصيد و ملكه الصائد دون صاحب الآلة، أو الكلب و لكن الصائد ارتكب معصية و يجب عليه دفع أجرة الكلب أو الآلة إلى صاحبه.

(مسألة 1185): لو قسم حيوانا بالسيف أو بغيره مما يحل به الصيد قطعتين و لم يدركه حيا،

أو أدركه كذلك إلا أن الوقت لم يتسع لذبحه فمع اجتماع شرائط التذكية (المتقدمة في المسألة 1181) تحل كلتا القطعتين. و أما إذا أدركه حيا و كان الوقت متسعا لذبحه فالقطعة الفاقدة للرأس و الرقبة محرمة، و القطعة التي فيها الرأس و الرقبة طاهرة و حلال فيما إذا ذبح على النهج المقرر شرعا.

(مسألة 1186): لو قسم الحيوان قطعتين بالحبالة أو الحجارة و نحوهما مما لا يحل به الصيد

حرمت القطعة الفاقدة للرأس و الرقبة، و أما القطعة التي فيها الرأس و الرقبة فهي طاهرة و حلال فيما إذا أدركه حيا و اتسع الوقت لتذكيته و ذبحه مع الشرائط المعتبرة و إلا حرمت هي أيضا.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست