(مسألة 1182): لو اصطاد اثنان
صيدا واحدا، أحدهما مسلم دون الآخر،
أو
سمي أحدهما و لم يسم الآخر متعمدا لم يحل أكله.
(مسألة
1183): يعتبر في حلية الصيد أن تكون الآلة مستقلة في قتله،
فلو
شاركها شيء آخر كما إذا رماه فسقط الصيد في الماء و مات و علم استناد الموت إلى
كلا الأمرين لم يحل و كذا الحال فيما اذا شك في استناد الموت إلى الرمي بخصوصه.
(مسألة
1184): لا يعتبر في حلية الصيد إباحة الآلة
فلو
اصطاد حيوانا بالكلب أو السهم المغصوبين حل الصيد و ملكه الصائد دون صاحب الآلة،
أو الكلب و لكن الصائد ارتكب معصية و يجب عليه دفع أجرة الكلب أو الآلة إلى صاحبه.
(مسألة
1185): لو قسم حيوانا بالسيف أو بغيره مما يحل به الصيد قطعتين و لم يدركه حيا،
أو
أدركه كذلك إلا أن الوقت لم يتسع لذبحه فمع اجتماع شرائط التذكية (المتقدمة في
المسألة 1181) تحل كلتا القطعتين. و أما إذا أدركه حيا و كان الوقت متسعا لذبحه
فالقطعة الفاقدة للرأس و الرقبة محرمة، و القطعة التي فيها الرأس و الرقبة طاهرة و
حلال فيما إذا ذبح على النهج المقرر شرعا.
(مسألة
1186): لو قسم الحيوان قطعتين بالحبالة أو الحجارة و نحوهما مما لا يحل به الصيد
حرمت
القطعة الفاقدة للرأس و الرقبة، و أما القطعة التي فيها الرأس و الرقبة فهي طاهرة
و حلال فيما إذا أدركه حيا و اتسع الوقت لتذكيته و ذبحه مع الشرائط المعتبرة و إلا
حرمت هي أيضا.