responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 331

(مسألة 1120): يجب على الغاصب رد المغصوب إلى مالكه‌

كما يجب عليه رد عوضه إليه على تقدير تلفه.

(مسألة 1121): منافع المغصوب- كالولد و اللبن و نحوهما- ملك لمالكه،

و كذلك أجرة الدار التي غصبها، فإنه لا بد من دفعها إلى مالكها و إن لم يسكنها الغاصب قط.

(مسألة 1122): المال المغصوب من الصبي أو المجنون يرد إلى وليهما و مع التلف يرد إليه عوضه.

(مسألة 1123): إذا كان الغاصب شخصين معا ضمن كل منهما نصف المغصوب،

و إن كان كل منهما متمكنا من غصب المال بتمامه.

(مسألة 1124): لو اختلط المغصوب بغيره‌

- كما إذا غصب الحنطة و مزجها بالشعير- فمع التمكن من تمييزه يجب على الغاصب أن يميزه و يرده إلى مالكه.

(مسألة 1125): إذا غصب قلادة- مثلا- فكسرها وجب ردها إلى مالكها،

و عليه أجرة صياغتها، فلو طلب الغاصب أن يصوغها ثانيا كما كانت سابقا فرارا عن أجرة الصياغة- لم يجب على المالك القبول، كما أن المالك ليس له إجبار الغاصب بالصياغة و إرجاع المغصوب إلى حالته الأولى.

(مسألة 1126): لو تصرف في العين المغصوبة بما تزيد به قيمتها

كما إذا غصب ذهبا فصاغه قرطا أو قلادة، و طلب المالك ردها إليه بتلك‌

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست