responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 326

(الأول) أن يتكلم بكلام دال على إنشاء الرجوع كقوله:

(راجعتك) و نحوه.

(الثاني) أن يفعل فعلا يقصد به الرجوع إليها.

و الظاهر تحقق الرجوع بالوطء و إن لم يقصد به الرجوع إليها.

(مسألة 1096): لا يعتبر الإشهاد في الرجعة،

كما لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها، و عليه فلو رجع بها في نفسه من دون اطلاع أحد صحت الرجعة و عادة المرأة إلى نكاحها السابق.

(مسألة 1097): إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ثم صالحها على أن لا يرجع إليها بإزاء مال أخذه منها صحت المصالحة و لزمت،

و لكنه مع ذلك لو رجع إليها بعد المصالحة صح رجوعه.

(مسألة 1098): لو طلق الرجل زوجته ثلاثا مع تخلل رجعتين أو عقدين جديدين في البين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره،

و يعتبر في زوال التحريم بالنكاح الثاني أمور:

(الأول) أن يكون العقد دائما لا متعة.

(الثاني) أن يطأها. و الأحوط أن يكون الوطء في القبل.

(الثالث) أن يفارقها الزوج الثاني بموت، أو طلاق.

(الرابع) انقضاء عدتها من الزوج الثاني.

(الخامس) أن يكون الزوج الثاني بالغا. فلا اعتبار بنكاح غير البالغ على الأحوط.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست