responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 321

غير هذه الصورة- و هي حائض- لم يجز الطلاق. و إن طلقها باعتقاد إنها حائض- و بانت طاهرة- صح الطلاق.

(مسألة 1079): كما لا يجوز طلاق المرأة في الحيض و النفاس كذلك لا يجوز لها طلاقها في طهر قاربها فيه،

فلو قاربها في طهر لزمه الانتظار حتى تحيض و تطهر، ثم يطلقها بدون مواقعة. و لو سافر عنها وجب عليه الانتظار مدة تنتقل فيها المرأة- عادة- إلى طهر جديد، على أن لا يقل انتظاره عن شهر على الأحوط. و يستثنى من ذلك الصغير و اليائسة، فانه يجوز طلاقهما في طهر المواقعة، و كذلك الحامل المستبين حملها. و لو طلقها- قبل ذلك- ثم ظهر انها كانت حاملا وجب عليه طلاقها. ثانيا- على الأحوط، و أما من لا تحيض- و هي في سن من تحيض- فلا يجوز طلاقها إذا واقعها الزوج، إلا بعد أن يعتزل عنها ثلاثة أشهر.

(مسألة 1080): لا يقع الطلاق إلا بلفظ الطلاق بصيغة خاصة عربية،

و في محضر عدلين ذكرين يسمعان الإنشاء فيقول الزوج مثلا:

«زوجتي فلانة طالق» أو يخاطب زوجته و يقول: «أنت طالق» أو يقول وكيله: «زوجة موكلي فلانة طالق». و إذا كانت الزوجة معينة لم يلزم ذكر اسمها.

(مسألة 1081): لا يصح طلاق المتمتع بها، بل فراقها يتحقق بانقضاء المدة أو بذله لها،

بأن يقول الرجل: «و هبتك مدة المتعة» و لا يعتبر في صحة البذل الاشهاد، و لا خلوها من الحيض و النفاس.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست