responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 302

و إن كان خروجها لأجل الأمور الجزئية على الأحوط، و يجب عليها أن تمكن زوجها من نفسها بما شاء من الاستمتاعات. و ليس لها منعه من المقاربة إلا لعذر شرعي، فإذا عملت بوظيفتها استحقت النفقة على زوجها من الغداء و اللباس و المسكن، فإن لم يبذل الزوج لها نفقتها كانت النفقة دينا ثابتا في ذمته.

(مسألة 999): إذا نشزت الزوجة فخرجت من عند زوجها لم تستحق النفقة،

و إذا كانت عنده و لم تكن مطيعة له فالمشهور أنها لا تستحق النفقة أيضا، لكن الأحوط عدم سقوطها بذلك، و أما المهر فهو لا يسقط بالنشوز بلا إشكال.

(مسألة 1000): لا يستحق الزوج على زوجته خدمة البيت و ما شاكلها

إلا إذا اشترط عليها في نكاحها أو كان من الشرط الارتكازي و لكن لا يبعد جواز مطالبتها الاجرة عليها إلا مع القرينة على المجانية و لو كانت حالية.

(مسألة 1001): إذا استصحب الزوج زوجته في سفره كانت نفقتها عليه‌

و إن كانت أكثر من نفقتها في الحضر. و أما إذا سافرت المرأة بنفسها مع أذنه فليس على زوجها بذل ما يزيد على نفقتها في الحضر.

(مسألة 1002): لو امتنع الزوج عن بذل نفقة زوجته المستحقة لها جاز له أن تأخذها من ماله بدون أذنه،

فإذا لم تتمكن من الأخذ و اضطرت إلى اتخاذ وسيلة لتحصيل معاشها لم يجب عليها إطاعة زوجها حال اشتغالها بتلك الوسيلة.

(مسألة 1003): يجب على الولد الإنفاق على الأبوين الفقيرين،

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست