responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 283

الوديعة إلى أحدهم من دون إجازة الباقين ضمن سهامهم.

(مسألة 913): لو مات الودعي أو جن وجب على وارثه، أو وليه إعلام المودع به فورا،

أو إيصال الوديعة إليه.

(مسألة 914): إذا أحس الودعي بأمارات الموت في نفسه‌

فإن أمكنه إيصال المال إلى صاحبه أو وكيله وجب، و إلا وجب إيصاله إلى الحاكم الشرعي، و إن لم يمكنه الإيصال إليه أيضا فإن كان وارثه أمينا- و يعلم بالوديعة- لم تلزم الوصية، و إلا وجب الإيصاء و الاستشهاد على ذلك، و إعلام الوصي و الشاهد باسم صاحب المال و خصوصياته و محله.

(مسألة 915): لو أحس الودعي بأمارات الموت في نفسه و لم يعمل بما تقدم و تلفت الوديعة ضمن‌

و إن لم يقصر في حفظها و برئ من المرض أو ندم بعد مدة و أوصى بها.

أحكام العارية

(مسألة 916): العارية: (أن يدفع الإنسان ماله إلى الغير ليستفيد بمنافعه مجانا).

(مسألة 917): لا يعتبر في العارية التلفظ،

فلو دفع ثوبه لشخص بقصد الإعارة، و قصد الآخذ بأخذه الاستعارة صحت العارية.

(مسألة 918): تصح إعارة المغصوب بإجازة المغصوب منه،

و كذا ما يملك عينه و لا يملك منفعته بإجازة مالك المنفعة، و كذلك الحال‌

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست