الأشجار كالسقي. و إن احتيج إلى
عمل آخر كاقتطاف الثمرة و التحفظ عليها. و أما إذا بقي عمل تتوقف عليه تربية
الأشجار ففي الصحة اشكال.
(مسألة
821): الظاهر أنه لا تصح المساقاة في الأصول غير الثابتة، كالبطيخ و الخيار على
الأحوط
و
لا تبعد الصحة تبعا للأشجار.
(مسألة
822): تصح المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر.
أو
بمص رطوبة الأرض إن احتاجت إلى أعمال أخر.
(مسألة
823): تنفسخ المساقاة بفسخها مع التراضي،
و
كذا بفسخ من اشترط الخيار له في ضمن العقد، بل لو اشترط شيء في المعاملة و لم
يعمل به المشروط عليه ثبت الخيار للمشروط له.
(مسألة
824): لا تنفسخ المساقاة بموت المالك،
و
يقوم ورثته مقامه.
(مسألة
825): إذا مات الفلاح قام وارثه مقامه،
إن
لم تؤخذ المباشرة في العمل قيدا و لا شرطا، فإن لم يقم الوارث بالعمل و لا استأجر
من يقوم به فللحاكم الشرعي أن يستأجر من مال الميت من يقوم بالعمل، و يقسم الحاصل
بين المالك و وارث الميت. و أما إذا أخذت المباشرة في العمل قيدا انفسخت المعاملة،
كما أنها إذا أخذت شرطا كان المالك بالخيار بين فسخ المعاملة و الرضا بقيام الوارث
بالعمل مباشرة أو تسبيبا.