responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 266

الأشجار كالسقي. و إن احتيج إلى عمل آخر كاقتطاف الثمرة و التحفظ عليها. و أما إذا بقي عمل تتوقف عليه تربية الأشجار ففي الصحة اشكال.

(مسألة 821): الظاهر أنه لا تصح المساقاة في الأصول غير الثابتة، كالبطيخ و الخيار على الأحوط

و لا تبعد الصحة تبعا للأشجار.

(مسألة 822): تصح المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر.

أو بمص رطوبة الأرض إن احتاجت إلى أعمال أخر.

(مسألة 823): تنفسخ المساقاة بفسخها مع التراضي،

و كذا بفسخ من اشترط الخيار له في ضمن العقد، بل لو اشترط شي‌ء في المعاملة و لم يعمل به المشروط عليه ثبت الخيار للمشروط له.

(مسألة 824): لا تنفسخ المساقاة بموت المالك،

و يقوم ورثته مقامه.

(مسألة 825): إذا مات الفلاح قام وارثه مقامه،

إن لم تؤخذ المباشرة في العمل قيدا و لا شرطا، فإن لم يقم الوارث بالعمل و لا استأجر من يقوم به فللحاكم الشرعي أن يستأجر من مال الميت من يقوم بالعمل، و يقسم الحاصل بين المالك و وارث الميت. و أما إذا أخذت المباشرة في العمل قيدا انفسخت المعاملة، كما أنها إذا أخذت شرطا كان المالك بالخيار بين فسخ المعاملة و الرضا بقيام الوارث بالعمل مباشرة أو تسبيبا.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست