responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 26

(مسألة 56): إذا رأت الدم قبل زمان عادتها بيوم أو يومين‌

و استمر إلى ما بعد العادة و كان الدم فيما بعد العادة بصفة الحيض فإن لم يتجاوز مجموعه العشرة كان جميعه حيضا، و إن تجاوزها فما كان منه في أيام العادة فهو حيض و ما كان في طرفيها استحاضة مثلا، إذا كان زمان العادة من أول الشهر إلى اليوم الخامس فرأت الدم قبله بيومين و استمر بعد العادة بصفة الحيض إلى اليوم السابع من الشهر كان المجموع حيضا. و إذا استمر إلى اليوم التاسع من الشهر فما رأته من أوله إلى اليوم الخامس فهو حيض و ما تقدمه أو تأخر عنه فهو استحاضة. و كذلك الحكم إذا رأت الدم قبل زمان عادتها بثلاثة أيام أو أكثر و كان الدم بصفات الحيض و استمر إلى ما بعد العادة فإن حكمه كما إذا رأت الدم قبل العادة بيوم أو يومين.

(مسألة 57): إذا رأت الدم قبل أيام العادة بصفات الحيض ثم عاد عليها الدم كذلك بعد زمان عادتها

فكل من الدمين حيض إذا كان النقاء بينهما لا يقل عن عشرة أيام.

(مسألة 58): إذا رأت الدم قبل أيام العادة و استمر إليها و زاد على العشرة

فما كان في أيام العادة فهو حيض- و إن كان بصفات الاستحاضة- و ما كان قبلها استحاضة و إن كان بصفات الحيض، و إذا رأته أيام العادة و ما بعدها و تجاوز العشرة كان ما بعد العادة استحاضة إلا ما كان في العشرة بصفة الحيض و لم يتجاوزها بخصوصه.

(مسألة 59): إذا شكت المرأة في انقطاع دم الحيض وجب عليها الفحص‌

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست