responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 24

المبتدئة:

هي التي ترى الدم لأول مرة.

المضطربة:

(و يطلق عليها المتحيرة أيضا) هي التي تكررت رؤيتها للدم و لكنها لم تستقر لها عادة من حيث الوقت أو العدد.

الناسية:

هي التي كانت لها عادة و نسيتها.

(أحكام ذات العادة)

(مسألة 51): ما تراه المرأة أيام عادتها أو قبلها بيوم أو يومين من حمرة أو صفرة فهو حيض،

و ما تراه من صفرة في غير ذلك مع رؤية الدم أيام عادتها فليس من الحيض. و على هذا الأساس تتحيض ذات العادة الوقتية برؤية الدم أيام عادتها أو قبلها بيوم أو يومين أو أكثر مع احتمالها تعجيل وقتها أو مع تأخير وقتها و إن لم يكن الدم بصفات الحيض، فإن لم يكن أقل من ثلاثة أيام كان حيضا، و إن انقطع قبل أن تمضي عليه ثلاثة أيام كان عليها قضاء ما فات منها في أيام الدم من الصلاة.

(مسألة 52): ذات العادة العددية فقط تتحيض برؤية الدم إذا كان بصفات الحيض‌

فإن استمر ثلاثة أيام كان حيضا، و إن لم يستمر أو لم يكن الدم بصفات الحيض فهو استحاضة، و إن تجاوز الدم بصفة الحيض عدد العادة و لم يتجاوز العشرة كان الجميع حيضا. و إن تجاوزها كان مقدار العادة حيضا و الباقي استحاضة.

(مسألة 53): ذات العادة العددية فقط إذا رأت ثلاثة أيام أو أكثر بصفات الحيض ثم رأت بصفة الاستحاضة و لم يتجاوز المجموع العشرة

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست