responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 230

(مسألة 658): إذا بطلت المعاملة لفقدانها شيئا من هذه الشروط،

و مع ذلك رضي كل من المتبايعين بتصرف الآخر في ماله جاز لهما التصرف فيما انتقل إليهما.

(مسألة 659): لا يجوز بيع الوقف إلا إذا خرب بحيث سقط عن الانتفاع به في جهة الوقف.

أو كان في معرض السقوط و ذلك كحصير المسجد إذا خلق و تمزق بحيث لا يمكن الصلاة عليه، و حينئذ لم يكن مانع من بيعه، و لكنه لا بد أن يصرف ثمنه في ما يكون أقرب إلى مقصود الواقف من شئون ذلك المسجد مع الامكان.

(مسألة 660): لو وقع الخلاف بين أرباب الوقف على وجه يظن بتلف المال أو النفس، إذا بقي الوقف على حاله‌

جاز بيعه و صرفه فيما هو أقرب إلى مقصود الواقف.

(مسألة 661): لو شرط الواقف بيع الوقف إذا اقتضت المصلحة

جاز بيعه.

(مسألة 662): يجوز بيع العين المستأجرة من المستأجر و غيره،

و إذا كان البيع لغير المستأجر لم يكن له انتزاع العين من المستأجر و لكن يثبت له الخيار إذا كان جاهلا بالحال، و كذا الحال لو علم بالايجار لكنه اعتقد قصر مدته فظهر خلافه.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست