responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 207

(مسألة 573): تصرف زكاة الفطرة فيما تصرف فيه زكاة المال،

و إذا لم يكن في المؤمنين من يستحقها يجوز اعطاؤها للمستضعفين و هم:

«الذين لم يهتدوا إلى الحق لقصورهم دون عناد» من سائر فرق المسلمين.

(مسألة 574): لا تعطى زكاة الفطرة لشارب الخمر،

و كذلك تارك الصلاة، أو المتجاهر بالفسق على الأحوط.

(مسألة 575): لا تعتبر المباشرة في أداء زكاة الفطرة فيجوز ايصالها إلى الفقير من غير مباشرة.

و الأولى إعطاؤها للحاكم الشرعي ليضعها في موضعها. و أقل المقدار الذي يعطي للفقير من زكاة الفطرة صاع على الأحوط استحبابا. و أكثره كما ذكرناه في زكاة المال «في المسألة 561».

(مسألة 576): يستحب تقديم فقراء الأرحام على غيرهم،

و مع عدمهم يتقدم فقراء الجيران على سائر الفقراء، و ينبغي الترجيح بالعلم و الدين و الفضل.

[الخمس‌]

ما يجب فيه الخمس‌

و هو من الفرائض المؤكدة المنصوص عليها في القرآن الكريم و قد ورد الاهتمام بشأنه في كثير من الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة- سلام الله عليهم-، و في بعضها اللعن على من يمتنع عن أدائه و على من يأكله بغير استحقاق.

(مسألة 577): يتعلق الخمس بسبعة أنواع من المال:

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست