responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 200

موارد صرف الزكاة

تصرف الزكاة في ثمانية موارد:

(الأول و الثاني): (الفقراء و المساكين)

و المراد بالفقير (من لا يملك قوت سنته- لنفسه و عائلته- بالفعل أو بالقوة) فلا يجوز إعطاء الزكاة لمن يجد من المال ما يفي بمصرفه و مصرف عائلته مدة سنة، أو كانت له صنعة أو حرفة يتمكن بها من إعاشة نفسه و عائلته، و إن لم يملك ما يفي بمئونة سنته بالفعل، و المسكين أسوأ حالا من الفقير كمن لا يملك قوته اليومي.

(مسألة 552): يجوز إعطاء الزكاة لمن يدعي الفقر إذا علم فقره سابقا،

و لم يعلم غناه بعد ذلك، و كذلك من جهل حاله من أول أمره.

و الأحوط في ذلك اعتبار الظن بفقره. و أما من علم غناه سابقا فلا يجوز أن يعطى من الزكاة ما لم يثبت فقره بعلم أو بحجة معتبرة.

(مسألة 553): لا يضر بالفقر التمكن من الصنعة غير اللائقة بالحال،

فلا بأس باعطاء الزكاة لمن يتمكن من الاعاشة بمهنة و صنعة لا تناسب شأنه، و أيضا لا يضر بالفقر تملك ما يحتاج إليه من وسائل حياته اللائقة بشأنه، فيجوز إعطاء الزكاة لمن يملك دارا لسكناه و فرسا لركوبه، و غير ذلك. و من هذا القبيل حاجياته في صنعته و مهنته. نعم إذا ملك مما ذكرناه ما يزيد على حاجته و شأنه و أمكنه بيعه و الاعاشة بثمنه سنة لم يجز له أخذ الزكاة على الأحوط بل هو الأظهر في الزائد من حاجياته في صنعته و مهنته.

(الثالث): العاملون عليها

من قبل النبي صلى الله عليه و آله أو الامام عليه السلام، أو الحاكم الشرعي أو نائبه».

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست