responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 182

عليه القضاء، و كذلك الحال في النومة الثالثة إلا أن الأحوط الأولى فيه الكفارة أيضا.

(مسألة 502): إذا أجنب في شهر رمضان ليلا، و لم يكن من عادته الاستيقاظ

فالأحوط- لزوما- أن يغتسل قبل النوم، فإن نام و لم يستيقظ فالأحوط القضاء حتى في النومة الأولى، بل الأحوط الأولى الكفارة أيضا و لا سيما في النومة الثالثة.

(مسألة 503): إذا علم بالجنابة و نسي غسلها حتى طلع الفجر بطل صومه و عليه قضاؤه،

و أما إذا لم يعلم بالجنابة، أو علم بها و نسي وجوب صوم الغد حتى طلع الفجر صح صومه. هذا في صوم شهر رمضان. و أما قضاؤه فالظاهر بطلانه إذا علم في الليل بجنابته فأصبح جنبا و لا يصح منه صوم ذلك اليوم قضاء، و إن لم يعتمد ذلك كما مر.

(مسألة 504): إذا لم يتمكن الجنب عن الاغتسال ليلا،

فالأحوط بل الأظهر أن يتيمم قبل الفجر بدلا من الغسل. و أن لا ينام بعده حتى يطلع الفجر.

(مسألة 505): حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة،

و أما في الاستحاضة الكثيرة فيعتبر في صحة صومها أن تغتسل الأغسال النهارية و الليلية السابقة على الأحوط. و الأولى أن تغتسل لصلاة الصبح- قبل الفجر. ثم تعيده بعده. و أما في الاستحاضة المتوسطة فلا يبعد عدم اعتبار الغسل في صحة صومها، و إن كان الأحوط هو الاغتسال.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست