responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 175

رؤيته في طرف آخر لم يثبت الهلال بذلك، و لا يثبت الهلال بشهادة النساء إلا إذا حصل اليقين به من شهادتهن.

(مسألة 475): يثبت الهلال بحكم الحاكم،

و لا يبعد ثبوته برؤيته قبل الزوال في اليوم الثلاثين من أول شعبان، و كذا بتطوق الهلال فيدل على أنه لليلة السابقة. و لا عبرة بغير ما ذكرناه من قول المنجم و نحو ذلك.

(مسألة 476): إذا أفطر المكلف ثم انكشف ثبوت الهلال بأحد الطرق المزبورة وجب عليه القضاء،

و إذا بقي من النهار شي‌ء وجب عليه الامساك فيه.

(مسألة 477): الظاهر كفاية ثبوت الهلال في بلد آخر و إن لم ير في بلد الصائم،

و لا فرق في ذلك بين اتحاد الأفق و عدمه مع اشتراكهما في كون ليلة واحدة ليلة لهما و إن كان أول ليلة أحدهما آخر ليلة لآخر.

(مسألة 478): لا بد في ثبوت هلال شوال من تحقق أحد الأمور المتقدمة

فلو لم يثبت بشي‌ء منها لم يجز الإفطار.

(مسألة 479): إذا صام يوم الشك من شهر شوال، ثم ثبت الهلال أثناء النهار

وجب عليه الإفطار.

(مسألة 480): لا يجوز أن يصوم يوم الشك من شهر رمضان على أنه منه.

نعم يجوز صومه استحبابا أو قضاء، فإذا انكشف- حينئذ- أثناء النهار أنه من رمضان عدل بنيته و أتم صومه. و لو انكشف الحال‌

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست