responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 170

الركوعات لم يعتن به إذا كان بعد تجاوز المحل. و إلا بنى على الأقل و أتى بالمشكوك فيه.

(مسألة 460): إذا علم بالكسوف أو الخسوف و لم يصل عصيانا أو نسيانا حتى تم الانجلاء

وجب عليه القضاء، بلا فرق بين الكلي و الجزئي منهما. و إذا لم يعلم به حتى تم الانجلاء، فإن كان الكسوف أو الخسوف كليا، بأن احترق القرص كله وجب القضاء و إلا فلا. و يجب على الأحوط الاتيان بها في غير الكسوفين، سواء علم بحدوث الموجب- حينه- أم لم يعلم به.

(مسألة 461): لا تصح صلاة الآيات من الحائض و النفساء،

و الأحوط الأولى أن تقضياها بعد طهرهما.

(مسألة 462): إذا اشتغلت ذمة المكلف بصلاة الآيات و بالفريضة اليومية،

تخير في تقديم أيتهما شاء إن وسعهما الوقت. و إن وسع إحداهما دون الأخرى قدم المضيق ثم أتى بالموسع. و إن ضاق وقتهما قدم اليومية. و إذا اعتقد سعة وقت صلاة الآيات فشرع في اليومية فانكشف ضيق وقتها قطع اليومية و أتى بالآيات، و أما إذا اعتقد سعة وقت اليومية فشرع في صلاة الآيات فانكشف ضيق وقت اليومية قطعها، و أتى باليومية، و يعود إلى صلاة الآية من محل القطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل باليومية.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست