فلو
قصد المسافة ثم بلغ أثنائها قصر في صلاته، و إن كان الباقي من سفره لا يبلغ
المسافة.
(مسألة
397): لا يعتبر الاستقلال في قصد المسافة،
فمن
سافر بتبع غيره من زوج أو سيد، بإكراه أو بإجبار أو غير ذلك وجب عليه التقصير، إذا
علم أن مسيره ثمانية فراسخ، و إذا شك في ذلك لزمه الإتمام. و لا يجب الاختبار و إن
تمكن منه.
(مسألة
398): إذا اعتقد التابع أن مسيره لا يبلغ ثمانية فراسخ أو أنه شك في ذلك فأتم
صلاته، ثم انكشف خلافه
لم
تجب عليه الإعادة على الأظهر، و يجب عليه التقصير إذا كان الباقي بنفسه مسافة و
إلا لزمه الإتمام.
(الشرط
الثاني): استمرار القصد.
فلو
قصد المسافة و عدل عنه أثناءها أتم صلاته إلا إذا كان عدوله بعد مسيرة أربعة فراسخ
و كان عازما على الرجوع، ففي هذه الصورة يبقى على تقصيره.
(مسألة
399): إذا سافر قاصدا للمسافة، فعدل عنه، ثم بدا له في السفر
ففي
ذلك صورتان:
(1)
أن يبلغ الباقي من سفره مقدار المسافة و لو كان بضميمة الرجوع إليه. ففي هذه
الصورة يتعين عليه التقصير عند شروعه في السفر.