responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 148

(مسألة 396): لا يعتبر البلوغ في قصد المسافة،

فلو قصد المسافة ثم بلغ أثنائها قصر في صلاته، و إن كان الباقي من سفره لا يبلغ المسافة.

(مسألة 397): لا يعتبر الاستقلال في قصد المسافة،

فمن سافر بتبع غيره من زوج أو سيد، بإكراه أو بإجبار أو غير ذلك وجب عليه التقصير، إذا علم أن مسيره ثمانية فراسخ، و إذا شك في ذلك لزمه الإتمام. و لا يجب الاختبار و إن تمكن منه.

(مسألة 398): إذا اعتقد التابع أن مسيره لا يبلغ ثمانية فراسخ أو أنه شك في ذلك فأتم صلاته، ثم انكشف خلافه‌

لم تجب عليه الإعادة على الأظهر، و يجب عليه التقصير إذا كان الباقي بنفسه مسافة و إلا لزمه الإتمام.

(الشرط الثاني): استمرار القصد.

فلو قصد المسافة و عدل عنه أثناءها أتم صلاته إلا إذا كان عدوله بعد مسيرة أربعة فراسخ و كان عازما على الرجوع، ففي هذه الصورة يبقى على تقصيره.

(مسألة 399): إذا سافر قاصدا للمسافة، فعدل عنه، ثم بدا له في السفر

ففي ذلك صورتان:

(1) أن يبلغ الباقي من سفره مقدار المسافة و لو كان بضميمة الرجوع إليه. ففي هذه الصورة يتعين عليه التقصير عند شروعه في السفر.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست