responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 132

(5) ما إذا شك بين الأربع و الخمس (على ما مر في المسألة 232).

(6) ما إذا قام موضع الجلوس أو جلس موضع القيام سهوا على الأحوط، و الأولى أن يسجد لكل زيادة و نقيصة، و فيما إذا شك بعد الصلاة في أنه زاد في صلاته أو نقص.

(مسألة 351): إذا تعدد ما يوجب سجدتي السهو

لزم الاتيان بها بتعداده. نعم إذا سلم في غير موضعه بكلتا الجملتين المتقدمتين أو تكلم سهوا بكلام طويل لم يجب الاتيان بسجدتي السهو، إلا مرة واحدة.

(مسألة 352): تجب المبادرة إلى سجدتي السهو على الأحوط

و لو أخرهما عمدا أو سهوا لم يسقط وجوبهما و لزم الاتيان بهما.

(مسألة 353): تعتبر النية في سجدتي السهو.

و الأحوط في كيفيتهما أن يسجد و يقول في سجوده: (بسم الله و بالله السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته) ثم يرفع رأسه و يجلس، ثم يسجد و يأتي بالذكر المتقدم، ثم يرفع رأسه و يتشهد تشهد الصلاة، ثم يقول (السلام عليكم). الأولى أن يضيف إليه جملة: (و رحمة الله و بركاته) و لا يعتبر فيهما التكبير و إن كان أحوط.

(مسألة 354): يعتبر في سجود السهو أن يكون على ما يصح السجود عليه في الصلاة،

و أن يضع مواضعه السبعة على الأرض و لا تعتبر فيه بقية شرائط السجود أو الصلاة على الأظهر، و إن كان الأحوط رعايتها.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست