responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 121

و إنما تجب بذلك سجدتان للسهو بعد الصلاة.

(6) القهقهة متعمدا:

و هي تبطل الصلاة و إن كانت بغير اختيار و لا بأس بها إذا كانت عن سهو و القهقهة (هي الضحك المشتمل على الصوت و المد و الترجيع).

(7) البكاء متعمدا:

و هو يبطل الصلاة إذا كان مع الصوت و لأمر من أمور الدنيا. و الأحوط ترك ما لا يشتمل على الصوت أيضا، و لا فرق في بطلان الصلاة به بين صورتي الاختيار و الاضطرار نعم لا بأس به إذا كان عن سهو، كما لا بأس بالبكاء اختيارا إذا كان لأمر أخروي، كخوف من العذاب، أو طمع في الجنة، أو كان خضوعا لله سبحانه و لو لأجل طلب أمر دنيوي، و كذلك البكاء لشي‌ء من مصائب أهل البيت سلام الله عليهم، لأجل التقرب به إلى الله.

(8) كل عمل يخل بهيئة الصلاة عند المتشرعة،

و منه الأكل أو الشرب إذا كان على نحو تنمحي به صورة الصلاة. و لا فرق في بطلان الصلاة بذلك بين العمد و السهو، نعم لا بأس بابتلاع ما تخلف من الطعام في فضاء الفم أو خلال الأسنان، كما لا بأس بأن يضع شيئا قليلا من السكر في فمه ليذوب و ينزل إلى الجوف تدريجا، و لا بأس أيضا بالأعمال اليسيرة: كالإيماء باليد لتفهيم أمر ما، و كحمل الطفل أو إرضاعه، وعد الركعات بالحصاة و نحوها. فإن كل ذلك لا يضر بالصلاة، كما لا يضر بها قتل الحية أو العقرب.

(مسألة 326): من كان مشتغلا بالدعاء في صلاة الوتر عازما على الصوم‌

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست