responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 39

النبي (صلى الله عليه وآله)، فإن الصدوق- بعد أن نقل روايات نوم النبي (صلى الله عليه وآله) عن الصلاة في كتابه «من لايحضره الفقيه»- قال: إنّ الروايات الكثيرة والمعتبرة قددلّت على سهو النّبي (صلى الله عليه وآله) ولامناص من الالتزام بذلك لما فيها من الصحيح والموثق، فإذا بنينا على ردها وطرحها فيجب أن نطرح سائر الأخبار أيضاً، و هذا ما يوجب إبطال الدين والشريعة، إلّا أنّه- كشيخه المذكور- ذهب إلى التفصيل بين السهو في الأحكام والسهو في غيرها، فقال به في غير الأحكام استناداً إلى مثل هذه الروايات، ورده في الأحكام لورود الإشكال على القول بسهوه (صلى الله عليه وآله) فيها وهو لزوم نقض الغرض.

الوجه في التفصيل:

بيان الإشكال: أنّه لو قيل بسهو النبي (صلى الله عليه وآله) في الأحكام لأمكن أن ينزل الوحي على النبي (صلى الله عليه وآله) بأمر ثم يشتبه عليه ويبلغه للناس بخلاف ما أُنزل إليه، ويلزم من ذلك نقض غرض المولى سبحانه وتعالى من إرسال الرسول (صلى الله عليه وآله) لهداية البشر.

وبعبارة أُخرى: إنّ إيقاع النبي (صلى الله عليه وآله) أو الإمام (عليه السلام) في السهو خلاف الحكمة من جعل النبوة والإمامة.

وأما إذا قيل بسهو النبي (صلى الله عليه وآله) في غير الأحكام فلايرد هذا الإشكال، أي لايكون السهو فيها نقضاً للغرض ولامخالفاً للحكمة من النبوّة والإمامة.

فالسهو- إذن- ممكن في غير الأحكام؛ لوجود مصلحة تقتضي أن يوقعه اللّه سبحانه وتعالى في السهو.

النقطة الثانية- في بيان المصلحة المدعاة:

والمصلحة المشار إليها هي: أنّ الحكمة الإلهية اقتضت أن يستولي النوم على النبي (صلى الله عليه وآله) فلم ينهض من نومه إلّا بعد طلوع الشمس وذهاب وقت صلاة الفجر، فصلاها قضاء مع أصحابه. ووجه الحكمة أمران هما:

اسم الکتاب : الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست