responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احكام النساء فى الحج و العمرة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 21

ج 3: بسمه تعال: عليها أن تستنيب للطواف وتسعى بنفسها وتقصر وبعد فراغها من أعمال الحج وقبل الإتيان بطواف الحج تقضي طواف العمرة، والله العالم.

س 4: امرأة تعلم قبل أن تحرم لعمرة التمتع أنّ عادتها تستمر عشرة أيام وأنها لا تسطيع أداء عمرة التمتع ومع ذلك نوت التمتع فما الذي يلزمها لإبدال عمرة التمتع بحج الإفراد؟

ج 4: بسمه تعالى: إذا ظنت بأن وظيفتها عمرة التمتع ونوت التمتع بقصد ما هو وظيفتها تنوي حج الإفراد إذا التفتت وإن كان الأحوط في صورة الإمكان الرجوع إلى الميقات وتجديد الإحرام بقصد حج الإفراد، والله العالم.

س 5: إذا أحرمت المرأة بالنذر قبل الميقات من دون إذن زوجها وجاءت بأعمال عمرة التمتع فهل عمرتها صحيحة؟

ج 5: بسمه تعالى: إذا توقف تصحيح الحج الواجب على ذلك أو لم يكن إحرامها قبل الميقات منافياً لحق زوجها فيما لو صحبها فلا مانع منه، والله العالم.

أعمال الحج‌

س: إمرأة استعملت أقراصاً لحبس حيضها حتى تتمكن من أداء النسك ولكن في الفترة التي استعملت الأقراص فيها كانت ترى ترشحات صفراء واحتملت كونها دماً ولأنها كانت في أيام حيضها كانت تشكّ أنه استحاضة أم لا وما كانت قادرة على تشخيصه وتمييزه فبنت على أنها ليست بمستحاضة ولم تراعِ أحكامها، فطافت وصلّت فهل تصح أعمالها أم لا؟

اسم الکتاب : احكام النساء فى الحج و العمرة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست