responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احكام النساء فى الحج و العمرة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 19

س 3: إذا علمت المرأة بأنها لن تتمكن من الوصول إلى مكة إلّا متأخرةً بحيث لن تتمكن من أداء أعمال عمرة التمتع فما هي وظيفتها؟

ج 3: بسمه تعالى: إذا كان وقتها ضيقاً عن أداء عمرة التمتع أو كانت حائضاً واحتملت بأنها لن تطهر إلى آخر الوقت الذي يمكنها أداءِ عمرة التمتع فيه فوظيفتها هي حج الإفراد، والله العالم.

س 4: التي وظيفتها حج الإفراد متى يجوز لها تأخير العمرة المفردة بلا عذر؟

ج 4: بسمه تعالى: يجوز تأخير العمرة المفردة عن الحج ولا يلزم الإتيان فوراً، والله العالم.

أحكام العمرة المفردة

س 1: إذا أحرمت المرأة بنية العمرة المفردة ثم طرقتها العادة واستمرت طول الفترة التي يمكنها فيها البقاء بمكه فماذا تفعل للعمرة المفردة وإذا لم تعمل شيئاً ورجعت في تلك الحالة إلى بلدها فما هي وظيفتها؟

ج 1: بسمه تعالى: في فرض السؤال تستنيب للطواف وصلاته وطواف النساء وصلاته وتسعى هي بنفسها وتقصّر وإذا لم تفعل هذا ورجعت فاللازم العودة مع التمكن وتأدية أعمال العمرة بنفسها والأحوط أن تذهب إلى الميقات وتأتي بالتلبية بقصد الأعم من الإنشاء والإبقاء ثم تأتي بالأعمال وإذا لم تتمكن إستنابت وقصّرت هي، والله العالم.

اسم الکتاب : احكام النساء فى الحج و العمرة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست