responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احكام النساء فى الحج و العمرة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 14

س 35: أنا فتاة ذهبت مع أُمي إلى الحج قبل أوان بلوغي وقد ناب عني أخي في جميع الأعمال إلّا الأعمال التي كنت أستطيع أن أُودّيها بنفسي فقد أدّيتها بنفسي والآن أنا مستطيعة أيضاً للذهاب إلى الحج فهل يجب علي أداؤه؟ وفي حالة وجوبه علي هل يجوز لي الزواج؟

ج 35: بسمه تعالى: إذا كنت الآن مستطيعة وجب عليك الذهاب إلى الحج وعلى كل حال يجوز لك الزواج، والله العالم.

أحكام النيابة

س 1: إذا كان النائب يحتملُ عروضَ الحيض أو المرض عليه فهل يصح له تقديم أعمال الحج على الوقوفين وأعمال منى أم لا؟

ج 1: بسمه تعالى: إذا كان يعلم بذلك مسبقاً فأخذ النيابة مشكل أما إذا لم يكن يعلم بذلك ولكنه ابتُلي بذلك فيما بعد فلا مانع من النيابة ويقدم في مفروض السؤال أعمال مكة على الوقوفين وأعمال منى، والله العالم.

س 2: يجوز للمرأة الوقوف الاضطراري في المشعر والنفر من المزدلفة ليلا فهل يصح منها أن تكون نائبة؟

ج 2: بسمه تعالى: يجوز ذلك، والله العالم.

س 3: هل تستطيع المرأة أن تنوب في أعمال الحج عن الرجل وكذلك العكس؟

ج 3: بسمه تعالى: لا مانع منه، والله العالم.

اسم الکتاب : احكام النساء فى الحج و العمرة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست