responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الدماء الثلاثة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 9

شرائط الحيض‌

سؤال (1) إذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها قليلًا ولمدة ثلاثة أيام كل يوم شيئاً قليلًا فهل يعتبر هذا حيضاً؟

بسمه تعالى: إذا كان مستمراً في باطن الرحم ثلاثة أيام فهو حيض وإلّا فلا، والله العالم.

سؤال (2) ورد في المسائل المنتخبة مسألة 45، في باب الحيض:

«نعم الفترات اليسيرة المتعارفة ولو في بعض النساء لا تخل بالاستمرار المعتبر فيه».

أ/ في مقام التطبيق العملي لا نفهم المقصود فهل إذا انقطع الدم لمدة 41 ساعة لا بأس، وإذا انقطع لمدة 21 ساعة، ساعة، ساعتين، أو أكثر نرجو التوضيح بصورة تستطيع فيها المرأة امتثال التكليف بصورة فعلية مستندة إلى حكم واضح؟

بسمه تعالى: إذا حصل الشك في كون فترة انقطاع الدم من الفترة اليسيرة التي لا تضر باستمرار الدم أو لا كانقطاع الدم 21 ساعة مثلًا فعليها الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة، والله العالم.

سؤال (3) دم الحيض إذا خرج في البداية من المرأة فيكفي استمراره بعد ذلك في باطن الفرج، ولكن هل يلزم استمراره دون أي انقطاع،

اسم الکتاب : أحكام الدماء الثلاثة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست