responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الدماء الثلاثة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 73

من مبطلات الصوم‌

البقاء على الحيض‌

سؤال (161) في منهاج آية الله العظمى السيد الخوئي (قدس سره) (مسألة 988) إذا نسي الصائم غسل الجنابة حتى مضى عليه يوم أو أيام من شهر رمضان بطل صومه وعليه القضاء دون غيره من الواجب المعين وغيره وإن كان أحوط استحباباً. والأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسته المرأة بالجنابة.

السؤال هو: إذا كان تغتسل منهما ولكن غسلها كان باطلًا ففي هذه الصورة، ما حكم صلاتها وصومها؟

بسمه تعالى: إذا كانت معتقدةً لصحة غسلها فصومها محكوم بالصحة وعليها الغسل، وتقضي صلواتها التي صلتها بالغسل الباطل، والله العالم.

سؤال (162) مَن كان عليها غسل الحيض في رمضان تتيمم هل عليها

اسم الکتاب : أحكام الدماء الثلاثة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست